البرلمان يناقش تعديلات قانون رسوم تنمية الموارد المالية بالدولة

البرلمان يناقش تعديلات قانون رسوم تنمية الموارد المالية بالدولة
بدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال في مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة،
كانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وافقت في اجتماعها أمس، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، على التعديلات المقترحة من الحكومة، مع استثناء البنزين والسولار وتذاكر القطارات من فرض رسوم التنمية.
وتضمنت التعديلات:
- فرض رسوم على بعض البنود مثل عقود اللاعبين الرياضيين وأجهزة المحمول والكإسسوارات.
- جنيهان على كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الـ5 قروش فأكثر، ويعفى من قيمة الرسم أسطوانات البوتاجاز، وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البري والسكة الحديدية.
- 5 جنيهات علي استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقاري
- 3% من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على 5 دولارات وبحد أدنى دولار واحد، ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم الأسواق الحرة بتحصيل هذه الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
- 12% من المبالغ المدفوعة كرسم على الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق والمحال العامة السياحية أو غيرها من الأماكن العامة، على أن يستثنى من ذلك ما تقدمه الدولة منها، والحفلات التابعة لوزارة الثقافة والرياضة وقطاعاتها لنشر الوعي الثقافي.
- رسم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفننيين مصريين أو أجانب، لأي لعبة رياضية كالآتي:-
* 3% للعقود التي قيمتها السنوية مليون جنيه أو أقل.
* 4.5% للعقود التي قيمتها السنوية أكثر من مليون جنيه وحتى 2 مليون.
* 6% للعقود التي قيمتها السنوية أكثر من 2 مليون جنيه وحتى 3 ملايين.
* 7.5% للعقود التي قيمتها السنوية أكثر من 3 ملايين جنيه وحتى 5 ملايين جنيه.. و9% لأكثر من 5 ملايين جنيه.
* 10% من قيمة العقود الأكثر من 10 ملايين جنيه.
- على اتحاد اللعبة الرياضية المختص قبل توثيق أي عقد من تلك العقود تحصيل هذه الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
- 0.5% من قيمة رأس المال على تراخيص شركات الخدمات الرياضية المنشأة طبقا لقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وذلك سواء عند منح الترخيص ابتداء أو عند تجديده، مع إلزام الجهة المختصة بمنح الترخيص أو تجديده بتحصيل الرسم، وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
- 25% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضاف الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم، علي أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، مع إلزام الجمرك المختص بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية في حال استيراد تلك الأغذية.
- 1.5 جنيه على كيلوجرام صافي للتبغ الخام أو غير المصنع وفضلات التبغ بكل أشكاله.
- 3 جنيهات على كل كيلوجرام صافي من التبغ المصنع وأنواع أخرى من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنعة، وتبغ متجانس، أو مجدد، وتبغ الشيشة، وخلاصات وأرواح تبغ.
- 10% من القيمة المقررة لأغراض الجمركية مضاف الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم على كل أنواع الحديد تام الصنع الوارد من الخارج سواء من خلائط أو غير خلائط طالما يتم بيعه في السوق المحلي بشكل مباشر.
- 2.5% من قيمة فاتورة الإنترنت للشركات والمنشات التجارية.
5% من قيمة أجهزة التليفون المحمول وأجزائه وجميع الاكسسوارات الخاصة بها، مُضافا إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.