قبل شم النسيم.. تعرف على عقوبة اختراق "يوم الحظر المميز" غدا

كتب: دينا عبدالخالق

قبل شم النسيم.. تعرف على عقوبة اختراق "يوم الحظر المميز" غدا

قبل شم النسيم.. تعرف على عقوبة اختراق "يوم الحظر المميز" غدا

يشهد شم النسيم هذا العام حدثا استثنائيا، فللمرة الأولى يشهد حظر تجوال للمواطنين وغلق للمتنزهات والحدائق والمطاعم والمقاهي، وفقا لقرارات الحكومة، الخميس الماضي، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

حزمة من القرارات، أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمنع انتشار الفيروس في شم النسيم، وهي ذات الإجراءات المتبعة الجمعة والسبت، وهي الغلق الكامل للمحلات التجارية والمولات والمتنزهات والشواطئ والحدائق العامة ومنع التجمعات، وإيقاف وسائل النقل العام من السكك الحديد وأتوبيسات النقل العام ومترو الأنفاق وأتوبيسات الرحلات بين المحافظات وبين الشواطئ.

كما وجّه مدبولي، وزارة الداخلية بالتحكم في الحركة المرورية وتنظيمها والترتيبات لاتخاذها في حركة المواطنين، لاسيما بالكورنيش والمحافظات الساحلية لضمن عدم حدوث أي نوع من التكدس، وقرر مدبولي معاقبة من ينتهك الإجراءات التي قررتها الدولة بالحبس وبغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

السيد: عقوبة مخالفة إجراءات شم النسيم وخرق حظر التجوال بالأيام العادية واحدة

ووفقا لتلك القرارات، فعدم الالتزام بها غدا الاثنين يعرض صاحبها لتهمة خرق قانون الطوارئ، وفقا للدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الجنائي، موضحا أنّه تسري على شم النسيم ذات العقوبات المتبعة لخرق حظر التجوال في الأيام العادية.

وأضاف السيد، لـ"الوطن"، أنّ قرارات رئيس الوزراء تعني سريان قانون الطوارئ، ومن ثم فأحكامه واحدة ومضمونه يجب احترامه ولا يجوز تعديله أو تغيير عقوباته، وإنما يمكن تغيير المواعيد لتطبيقه.

قرار حظر حركة المواطنين، تم تطبيقه لأول مرة في 25 مارس الماضي، إذ أكد مدبولي أنّه سيجري تطبيق العقوبات في قوانين الطوارئ فورًا على من يخالف القرارات، والتي تصل إلى غرامات مالية تبدأ من 4000 جنيه وتنتهي بالحبس، مناشدا المواطنين الالتزام الكامل بالقرارات والتعاون الكامل مع أجهزة الدولة لتنفيذ القرارات.

الحبس والغرامة حتى 4 آلاف جنيه عقوبة خرق حظر التجوال

وينص القانون رقم 162 لسنة 1958، المعروف بـ"قانون الطوارئ"، في مادته الخامسة على أنّه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في الأوامر، على ألا تزيد العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها 4 آلاف جنيه".

وأضافت المادة سالفة الذكر أنّه: "وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين".

كما تضمنت المادة السادسة أنّه "يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر، ويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة، وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قرارا بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة في جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي أو الجرائم التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعا لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك".


مواضيع متعلقة