تعيين طبيبا مديرا فنيا.. شروط استمرار التراخيص الطبية في حالة الوفاة

تعيين طبيبا مديرا فنيا.. شروط استمرار التراخيص الطبية في حالة الوفاة
- موقف المنشأت الطبية من الترخيص في حالة الوفاة
- نقل تراخيص المنشأت الطبية في حالة الوفاة
- نقل تراخيص عيادة
- نقل تراخيص صيدلية
- ترخيص عيادة
- ترخيص صيدلية
- المنشأت الطبية
- موقف المنشأت الطبية من الترخيص في حالة الوفاة
- نقل تراخيص المنشأت الطبية في حالة الوفاة
- نقل تراخيص عيادة
- نقل تراخيص صيدلية
- ترخيص عيادة
- ترخيص صيدلية
- المنشأت الطبية
أوضحت النقابة العامة للأطباء، عبر الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بها، موقف المنشآت الطبية من الترخيص، في حالة وفاة الطبيب المالك لها.
واستمرارا للخدمات التي تقدمها "الوطن" لقراءها، نستعرض فيما يلي، الخطوات الواجب اتباعها لاستمرار التراخيص الطبية في حالة الوفاة، والمستندات المطلوبة:
تعيين مدير فني
ـ ينص قانون المنشآت الطبية، أنه يحق لورثة الطبيب المتوفي والمسجل عيادة بتعيين مدير فني طبيب للعيادة أو المنشأة الطبية.
المستندات المطلوبة لتعين مدير فني للمنشئات الطبية في حالة الوفاة
ـ صورة شهادة الوفاة.
ـ إعلام الوراثة.
ـ توكيل من الشهر العقاري من كل ورثة المتوفي لأحدهم لطلب تعيين
طبيب، مسجل بالنقابة ويحمل ترخيص مزاولة المهنة مديرا فنيا للمنشأة الطبية.
ـ يحضر وكيل الورثة ومعه الطبيب شخصيا، لمقر النقابة العامة، أو لمقر النقابة الفرعية، التابع لها.
ـ في حالة استيفاء الأوراق من النقابة الفرعية يتم ختم الأوراق بخاتم النقابة الفرعية.
ـ يجري استخراج شهادة من النقابة بتعيين طبيبا مدير فني للعيادة بناء على طلبورثته، وتظل العيادة الطبيب المتوفي ويديرها المدير الفني المعين من الورثة.
- موقف المنشأت الطبية من الترخيص في حالة الوفاة
- نقل تراخيص المنشأت الطبية في حالة الوفاة
- نقل تراخيص عيادة
- نقل تراخيص صيدلية
- ترخيص عيادة
- ترخيص صيدلية
- المنشأت الطبية
- موقف المنشأت الطبية من الترخيص في حالة الوفاة
- نقل تراخيص المنشأت الطبية في حالة الوفاة
- نقل تراخيص عيادة
- نقل تراخيص صيدلية
- ترخيص عيادة
- ترخيص صيدلية
- المنشأت الطبية