"المالية": الحكومة نجحت في إقرار تنظيم وظيفي للعاملين بالصناديق الخاصة

"المالية": الحكومة نجحت في إقرار تنظيم وظيفي للعاملين بالصناديق الخاصة
- وزارة المالية
- وزير المالية
- المالية
- الجهاز المركزى للتنظيم والإدار
- وزارة المالية
- وزير المالية
- المالية
- الجهاز المركزى للتنظيم والإدار
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة نجحت في إقرار تنظيم وظيفي للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة؛ بما يحفظ حقوقهم في النقل والندب والأجازات والتدريب، ويضمن لهم الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، على النحو الذي يُرسي دعائم بيئة عمل محفزة للابتكار، تُسهم فى رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أنه سيجرى إنشاء قاعدة بيانات بوزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للعاملين في الصناديق والحسابات الخاصة، بما يضمن تعزيز الحوكمة وتيسير الإجراءات.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن التنظيم الوظيفي للعاملين بالصناديق أو الحسابات الخاصة، تضمن جواز نقلهم إلى وحدات أخرى غير التي يعملون بها وفقًا للضوابط المقررة ومنها أن يكون نقل العامل إلى وظيفة شخصية من ذات الدرجة التي يشغلها بالوحدة المنقول منها، واستيفاء شروط شغل الوظيفة الشخصية المنقول إليها، ويكون النقل بناء على طلب العامل، أو طلب الوحدة المنقول منها أو الوحدة المنقول إليها تحقيقًا للمصلحة العامة، وأن تسمح حاجة العمل بالوحدة المطلوب النقل منها، بالنقل.
وأشار إلى أنه يجوز انتداب العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة كليًا للقيام مؤقتًا بأعباء وظيفة أخرى من ذات درجة وظيفته أو الدرجة التي تعلوها مباشرة في وحدة أخرى لمدة لاتجاوز أربع سنوات في كل وحدة.
وأكد البيان أن نقل أو انتداب العاملين بالصناديق أو الحسابات الخاصة يكون إلى وحدة يوجد بها صندوق أو حساب خاص أو وحدة ذات طابع خاص تؤول منه إلى الخزانة العامة للدولة النسبة المقررة بموجب قانون ربط الموازنة العامة للدولة، وتتحمل إيرادات الصندوق أو الحساب الخاص أو الوحدة ذات الطابع الخاص بالوحدة المنقول أو المنتدب إليها كل مستحقات العامل المنقول أو المنتدب.
أوضح البيان أن العاملين بالصناديق أو الحسابات الخاصة يستحقون أجازة براتب أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، كما يستحقون إجازة عارضة سنوية لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وإجازة اعتيادية سنوية بطلب مسبق، لمدة 15 يومًا في السنة الأولى من تاريخ التثبيت، و21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، و30 يومًا لمن أمضي عشر سنوات في الخدمة، و45 يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسين.
وأكد أن ذوي الإعاقة يستحقون أجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الأجازة الاعتيادية بما لا يجاوز 15 يومًا لمن يعملون في المناطق النائية.
أشار البيان إلى أن التنظيم الوظيفي الجديد للعاملين بالصناديق أو الحسابات الخاصة تضمن أحقيتهم في الإجازة المرضية وفقًا للضوابط المحددة، إضافة إلى الإجازة المقررة لأداء فريضة الحج، وأجازة الوضع للمرأة لمدة أربعة أشهر بحد أقصى 3 مرات طوال مدة عملها، وإجازة إصابة العمل، موضحًا أن ساعات العمل اليومية تخفض بمقدار ساعة لذوي الإعاقة، ومن لديه ولد من ذوي الإعاقة، والعاملة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه عامين.
أكد البيان أنه يجوز للسلطة المختصة الترخيص للعاملين بالصناديق أو الحسابات الخاصة بالعمل بعض الوقت شريطة ألا يقل في جميع الأحوال عن 3 أيام عمل، وفي هذه الحالة يحصل العامل على 65% من راتبه والإجازات الاعتيادية والمرضية والعارضة المقررة، وتسري أنظمة تقويم الأداء، والتدريب، السلوك الوظيفي وانتهاء الخدمة المقررة بالجهة الإدارية المختصة على العاملين بالصناديق أو الحسابات الخاصة.