منعتها من دخول الحمام.. تهمتان في انتظار فتاة "احتجزت" سيدة مسنة

كتب: ماريان سعيد

منعتها من دخول الحمام.. تهمتان في انتظار فتاة "احتجزت" سيدة مسنة

منعتها من دخول الحمام.. تهمتان في انتظار فتاة "احتجزت" سيدة مسنة

 تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لسيدة مسنة تبكي بشدة، لرفض فتاة غير معروف إن كانت قريبتها أو مشرفة دار رعاية، إدخالها الحمام، ما أثر غضب ورفض المشاهدين، وهو الأمر الذي دفع وزيرة التضامن نفين القباج، إلى التدخل وتوفير دار مسنين للسيدة، أو توفير رفيق مسن حسب ما يناسب الحالة. 

وقال الدكتور محمد العقبي، المتحدث الرسمي لوزارة التضامن، في بيان صادر له، منذ قليل، إنه وردت معلومات أولية أن السيدة المسنة، ليست في دار رعاية، وإنما هي أم في منزلها تعيش وحيدة بعد سفر أبنائها، ومن صورت الفيديو الممرضة المقيمة معها، ونشرته انتقاما من أولاد السيدة المسنة لخلافات بينهم، مضيفا أنه جار بحث إمكانية نقل السيدة لدار مسنين، إذا صحت هذه المعلومات، مشيرا إلى أن الفيديو من 5 شهور، والسيدة المسنة الآن صحتها أفضل بكثير.

خبير قانوني: الفيديو يرصد جريمتين

كثيرون طالبوا بمحاكمة الفتاة التي "تعذب" المسنة بحسب وصفهم، وقال المحام بالاستئناف أشرف نبيل، مدير مؤسسة العجائبي للمحاماة والاستشارات القانونية، إن الفيديو المنتشر للسيدة المسنة تظهر فيه جريمتان، الأولى التصوير، والثانية الاحتجاز والتعذيب، موضحا أن حسم الأمر ليكون في منزلها وبعيد عن دار رعاية، جعل الموقف القانوني تجاه القضية أقل حدة.

وأضاف "نبيل"، لـ"الوطن"، أن الفيديو يرصد جريمة ينص عليها الدستور والقانون،  بموجب المادتين 57 و60 من الدستور والتي تمنع التعدي على الإنسان أو جسده، وفي القانون بموجب المادة 309 و309 مكرر أ، في قانون العقوبات، موضحا أن المادة 309 تعاقب كل من صور أو سجل أي مواطن عن طريق أي جهاز دون إذن، بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، أما إذا صور وأذاع التصوير فيخضع لقانون 309 مكرر أ، حيث تصل مدة الحبس لـ3 سنوات.

واستطرد: "أما إذا كان الفيديو في دور رعاية ما يعني أن الذي صور الفيديو موظف عام، فتكون العقوبة من 3 سنين لـ15 سنة".

أما في جريمة التعذيب، فيقول المستشار القانوني، إن القانون لم يضع تعريفا لـ"التعذيب" وتركه للقاضي لحسمه، بناء على مادتين من قانون العقوبات المادة 280 والتي تحسب التعذيب جنحة، والمادة 282 والتي تعده جناية، حيث تنص المادة 280 أنه حال حجز المجني عليها عن التجول أو دخول "الحمام"، يعاقب بالحبس من 24 ساعة لـ3 سنين، أو غرامة لا تزيد عن 200 جنيه، أما إذا كانت الجريمة حجز وتعذيب، فتعاقب بالماد 282، والتي يعاقب عليها بالسجن المشدد من 3 لـ15 سنة.

واستطرد: "حال كان الفيديو من دار رعاية تخضع للمادة 129 عقوبات، بتهمة استعمال موظف عام القسوة".


مواضيع متعلقة