5 منح لأعضاء نقابة التمريض.. تعرف على شروط وأوراق الحصول عليها

كتب: إسراء سليمان

5 منح لأعضاء نقابة التمريض.. تعرف على شروط وأوراق الحصول عليها

5 منح لأعضاء نقابة التمريض.. تعرف على شروط وأوراق الحصول عليها

تصرف نقابة التمريض 5 منح لأعضائها، منها المنح العلاجية والتعليمية والزواج والحج والعمرة، وفي حالات الوفاة، "الوطن" ترصد بالتفاصيل كل من تلك المنح والأوراق المطلوبة لها وفقا لما حددته النقابة العامة للتمريض:

المنح العلاجية:

يتضمن قانون 115 لسنة 1976 منحا مرضية وطبقاً للمادة 88 فقرة رقم (2) مضافاً للقرار الوزاري رقم (213) لسنة 2005 تصرف منح مرضية في الحالات الآتية :-

منح الأورام السرطانية .

منح حالات الفشل الكلوي .

منح نقص المناعة والايدز .

منح الالتهاب الكبدي (C) .

وقيمة الإعانة 2700 جنيه تصرف لمدة 3 سنوات تقسم خلال العام 900 جنيه بواقع 300 جنيه كل 4 أشهر.

 

الأوراق المطلوبة:

صورة معتمدة طبق الأصل وأصل التقرير الطبي.

صورة طبق الأصل من التحاليل.

شهادة الحاصل عليها.

بيان الاشتراكات يستخرج من النقابة.

صورة البطاقة.

صورة الكارنيه.

 

منح تعليمية:

يسهم صندوق المعاشات في نفقات أي لغة أجنبية للتقوية بمقدار 50% في معهد معترف به وذلك لدورة واحدة فقط بنجاح ويقدم الطلب خلال شهرين من نهاية الدورة.

وذلك طبقاً للمادة 80 المعدلة لقرار 213 لسنة 2005 من القانون سالف الذكر بحد أقصي 300 جنيه طبقاً للائحة المالية.

الأوراق المطلوبة:

صورة إيصال سداد الدورة لغة الأجنبية.

شهادة الحاصل عليها.

صورة البطاقة.

صورة الكارنيه.

بيان الاشتراكات يستخرج من النقابة .

منح الزواج:-

مادة 82 من القانون لقرار 213 لسنة 2005 تصرف منحة مالية في حالة الزواج الأول فقط مقدارها 50 جنيها حالياً بشرط أن يكون قد مضى على العضوية بالنقابة 3 سنوات متصلة ومسدد الاشتراكات بالنقابة.

الأوراق المطلوبة:-

صورة وثيقة الزواج طبق الأصل.

صورة البطاقة.

صورة الكارنيه.

بيان الاشتراكات يستخرج من النقابة .

 

منح أداء فريضة العمرة أو الحج:-

مادة 83 من القانون لقرار 213 لسنة 2005: تصرف منحة مالية قدرها 50 جنيها بعد أداء فريضة الحج أو العمرة أو زيارة الأماكن المقدسة مرة واحدة في العمر على أن يكون قد مضى على عضويته 10 سنوات مسدد الاشتراكات بالنقابة ويقدم الطلب خلال سنة من تاريخ فريضة الحج أو العمرة أو زيارة الأماكن المقدسة.

الأوراق المطلوبة:-

صورة من جواز السفر (صفحة البيانات الشخصية والتأشيرة وختم الدخول والخروج بمصر) .

صورة البطاقة .

صورة الكارنيه.

بيان الاشتراكات يستخرج من النقابة.

 

منح الوفاة:-

مادة 84 من القانون لقرار 213 لسنة 2005 تصرف منحة مالية قدرها 100 جنيه في حالة وفاة الزوج أو الابن على أن يقدم الطلب خلال سنة من تاريخ الوفاة.

الأوراق المطلوبة:-

صورة من شهادة الوفاة (وما يثبت التواجد في عصمة الزوج أي قسيمة الزواج قبل الوفاة أو شهادة الميلاد) .

صورة البطاقة.

صورة الكارنيه.

بيان الاشتراكات يستخرج من النقابة.


مواضيع متعلقة