"عبدالعال" ينتقد القائمين على صياغة تعديلات قانون الكيانات الإرهابية

"عبدالعال" ينتقد القائمين على صياغة تعديلات قانون الكيانات الإرهابية
- على عبد العال
- بهاء أبو شقة
- العمليات الإرهابية
- مجلس النواب
- قانون مكافحة الإرهاب
- على عبد العال
- بهاء أبو شقة
- العمليات الإرهابية
- مجلس النواب
- قانون مكافحة الإرهاب
بدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، في مناقشة التعديلات المقدمة على بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم "94"لسنة 2015.
أكد الدكتور على عبد العال أن التعديلات على هذا القانون موضوعية وينصب على الجريمة ذاتها.
وقال: التعديلات المقدمة من الحكومة على هذا القانون أفضل من حيث الصياغة عمن قاموا بصياغة التعديلات الواردة على قانون الكيانات الإرهابية.
وأوضح عبدالعال قائلا: يبدو أن من صاغوا مشروع تعدي الكيانات الإرهابية ليسوا نفس الأشخاص الذين صاغوا تعديلات قانون مكافحة الإرهاب، وقد عانيت كثيرا ومعى المستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس من صياغة القانون الأول "الكيانات الإرهابية".
وعرض المستشار بهاء أبو شقة مقرر التقرير التعديلات والتى تضمنت: تحديد الأموال أوالأصول المادية المستخدمة فى العمليات الإرهابية وعائداتها، والموارد الاقتصادية، وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها، والأصول الافتراضية والتى بها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها لتستخدم أداة للدفع أو الاستثمار المستخدمة فى مجالات الإرهاب.
ويقصد بتمويل الإرهاب كل جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير الأموال أو أصول أخرى أو اسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو بيانات ومعلومات أو غيرها لأى نشاط إرهابى فردى أو جماعى منظم أو غير منظم فى الداخل أو الخارج وبشكل مباشر أو غير مباشر،أيا كان مصدره، وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمى أو الإلكترونى وذلك بقصد استخدامها، كلها أو بعضها فى ارتكاب جريمة إرهابية أو العلم باستخدامها، سواء وقع الفعل الإرهابي أم لم يقع أو بتوفير مكان للتدريب أو ملاذ أمن لإرهابي أو أكثر تم تزويدهم بأسلحة أو مستندات أو غيرها أو بأي وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر مع العلم بذلك ولو لم يكن لها صلة مباشرة بالعمل الإرهابي.
واستبدل مشروع القانون المادة 13 الخاصة بتجريم تمويل الإرهاب؛ بهدف شمول التأثيم تمويل الإرهاب بقصد سفر أفراد لدولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم لارتكاب العمل الإرهابي، أو التخطيط أو الإعداد له، أو المشاركة فيه، أو تقديم العون أيا كان شكله، كما ساوى في النشاط بين الجريمة التي تقع بواسطة جماعة إرهابية أو شخص اعتباري، لتشمل الأنشطة الإرهابية للأشخاص الاعتباريين أيضا، ويعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم التمويل للإرهاب إذا كان التمويل لإرهابى، وتصل للإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابى.
وشملت العقوبات الغرامة بما لا يقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه للأشخاص الاعتباريين، وتكون مسؤولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم من تعقوبات مالية أو تعويضات، وتستبدل عبارة "الأموال أو الأصول الأخرى بكلمة الأصول أينما وردت بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
ويضاف إلى القانون رقم 94 لسنة 2015 المشار إليه الفقرة الثالثة إلى المادة 39 فقرة ثالثة، وتنص بالغرامة الإضافية التى تعادل قيمة الأموال أو الأصول المبنية بالفقرة الأولى من هذه المادة التى استخدمت أو خصصت لاستخدام في العمل الإرهابي، إذا تعذر ضبط الأموال أو تم التصرف فيها للغير بحسن النية.
وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ اليوم التالي لنشره.