أزهريون يرحبون بحكم حظر النقاب.. والإفتاء: جمهور العلماء قال ليس فرضا

أزهريون يرحبون بحكم حظر النقاب.. والإفتاء: جمهور العلماء قال ليس فرضا
استقبل أزهريون الحكم النهائي بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بجامعة القاهرة، الذي أصدرته الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برفضها الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة، وذلك بعد تأييد محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري في يناير 2016، حكما بتأييد قرار الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، آنذاك، بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس، بترحيب كبير.
الدكتورة آمنة نصير، عميدة كلية الدراسات الإسلامية بنات بجامعة الأزهر السابقة، قالت إنّ حكم المحكمة جاء موافقا للشرع بشكل كامل، فالنقاب ليس فرضا لتفرضه مدرسات أو موظفات عموميات على أنفسهن أو المواطنين.
نصير: حين جاء الإسلام لم يفرض النقاب.. بل فرض الاحتشام بالملبس
وأضافت آمنة، في تصريحات لـ"الوطن"، أنّ هناك فارقا بين النقاب والحجاب، فالإسلام يدعو للحجاب لا النقاب، فالنقاب كان متجذرا في الجزيرة العربية بين القبائل اليهودية والعربية، وحين جاء الإسلام لم يفرضه بل فرض الاحتشام بالملبس، والدليل على ذلك ما جاء في سورة النور، إذ قال الله تعالى: "قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ"، وهذا للرجل.
وتابعت عميدة كلية الدراسات الإسلامية بنات بجامعة الأزهر السابقة: "أما المرأة، فقال الله، (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ)، فالجيوب هي الصدور ولو أراد الحق أن يفرض النقاب لقال (وليضربن بخمرهن على وجوههن)، فالآية حددت الجيوب ولم تقل تغطية الوجه، وهناك فارقا كبيرا بين ما دعا له الإسلام وما يدعو إليه مشايخ السلفية".
هندي: تأييد المحكمة للأمر جيد وحكم تأخر كثيرا
وقال عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنّ النقاب ليس فرضا، ومن حق ولي الأمر منعه من أجل المصلحة العامة، موضحا أنّه طالما هناك ضرورة لهذا المنع فإنّه يندرج تحت رأي العلماء، الذين أفتوا بأنّ النقاب ليس فرضًا.
وأضاف هندي، أنّ تأييد المحكمة للأمر جيد وحكم تأخر كثيرا، فالنقاب أداة الإسلام السياسي لإظهار وجوده، واستغلته الجماعات لإثبات أنّها موجودة هي ومسألة اللحية، فنشروا بين الناس فرضيتهما وهما لا علاقة لهم بالفرض من قريب أو بعيد، إلا أنّ الاستغلال السياسي للأمر هو ما أوصلنا لما نحن فيه.
على جانب آخر، أعادت دار الإفتاء المصرية، نشر فتوى أصدرتها، بأنّ الزي الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة هو أي زي لا يصف ولا يشف ويستر الجسم كله عدا الوجه والكفين، ولا مانع كذلك أن ترتدي المرأة الملابس الملونة، شرط ألا تكون لافتة للنظر أو تثير الفتنة، فإذا تحققت هذه الشروط على أي زي، جاز للمرأة المسلمة أن ترتديه وتخرج به.
وأوضحت الدار في فتواها عبر موقعها الإلكتروني، ردا على سؤال ورد إليها مضمونه: "هل النقاب فرض؟ وما رأي الفقهاء في تغظية المرأة وجهها؟"، بأنّ نقاب المرأة الذي تغطي به وجهها وقفازيها الذين تغطي بهما كفيها فجمهور الأمة أجمع على أنّ ذلك ليس واجبا، وأنّه يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها أخذا من قول الله تعالى: "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها"، سورة النور.
واستندت دار الإفتاء، إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها: إنّ "أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا أسماء إنّ المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه"، أخرجه أبوداوود.
وأشارت الدار، في فتواها إلى ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين"، وهذا يدل على أنّ الوجه والكفين ليسا بعورة وكيف يتصور أنهما عورة مع الاتفاق على كشفهما في الصلاة ووجوب كشفهما في الإحرام".
وأكد الفتوى، أنّ ستر الوجه والكفين للمرأة المسلمة ليس فرضا، وإنّما يدخل في دائرة المباح، فإن سترت وجهها وكفيها فهو جائز، وإن اكتفت بالحجاب الشرعي دون أن تغطي وجهها وكفيها فقد برئت ذمتها وأدت ما عليها.