البرلمان يوافق على مجموع مواد قانون المنازعات الضريبية

كتب: محمد يوسف

البرلمان يوافق على مجموع مواد قانون المنازعات الضريبية

البرلمان يوافق على مجموع مواد قانون المنازعات الضريبية

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مجموع مواد قانون إنهاء المنازعات الضريبية المقدم من الحكومة وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وأكد تقرير لجنة الخطة، الذي تلاه الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، أن القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية صدر بهدف العمل على إنهاء المنازعات الضريبية الناجمة عن القوانين التي تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتطبيقها، سواء أمام لجان الطعن الضريبي، أو لجان التوفيق المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات، أو أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وذلك بهدف استقرار الأوضاع المالية للممولين والمكلفين من ناحية والخزانة العامة من ناحية أخرى، على حد سواء، وبما يسهم في تحصيل الدولة ما عساه يستحق لها من ضرائب تدور حولها هذه المنازعات.

وجاء مشروع القانون لتيسير إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، ودون الانتظار لحين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن ولجان التوفيق ولجان التظلمات أو المحاكم، ومراعاة للأثر الإيجابي الذى نتج عن تطبيق القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه، وإذ انتهت المدة المحددة لتلقى طلبات إنهاء المنازعات المشار إليها وفق أحكام هذا القانون، لذلك جرى إعداد مشروع القانون لتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 آنف الذكر، حتى 30 يونيو 2020.

وحرص المشرع على تعديل القانون رقم 91 لسنة 2005 لقصر مدة حساب مقابل التأخير حال تأخر مصلحة الضرائب المصرية في تعديل الإقرار الضريبي المقدَّم من الممول عن السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه الإقرار، حتى لا يُضار الممول من تأخر المصلحة في الفحص لسبب غير راجع إليه.وتضمن مشروع القانون ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، حيث قضت "المادة الأولى" منه بتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016، فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي: 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018 حتى 30 يوينو 2020، على أن تستمر اللجان المشكَّلة فى نظر الطلبات التى لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل فى الطلبات الجديدة التى تُقدَّم إليها حتى 30 يونيو 2020.

ونصت "المادة الثانية" على تعديل المادة 110 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والتي تحدد حالات استحقاق مقابل التأخير، بإضافة فقرتين جديدتين لها تحقيقاً لهدفين:

أولهما: قصر مدة حساب مقابل التأخير المقرر بنص البند 1 منها، على ما يجاوز مبلغ مائتىّ جنيه مما لم يورد من الضريبة واجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها على مدة 3 سنوات فقط، وذلك حال تأخر مصلحة الضرائب المصرية في تعديل الإقرار الضريبي المقدَّم من الممول عن السنوات الثلاث الأولى في تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار، حتى لا يُضار الممول من تأخر المصلحة في الفحص لسبب غير راجع إليه، على أن يُعاد حساب ذلك المقابل من تاريخ إخطار الممول بالتعديل حال عدم قيامه بأداء دين الضريبة الذي كشف عنه التعديل، على أن تلتزم المصلحة بإعادة حساب ذلك المقابل وفق ما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة، أو وفق ما تكشف عنه قرارات لجان الطعن أو أحكام المحاكم في حالة قيام الممول بالطعن على نتيجة التعديل الذى أجرته المصلحة على الإقرار المقدَّم منه، يضاف إلى ذلك أن التعديل كان متسقاً مع الفلسفة التى تبناها قانون الضريبة على الدخل في تاريخ بدء العمل به، وهو الأخذ بنظام الفحص بالعينة الشاملة لإقرارات جميع الممولين، لذا كان من العدل أن يتقرر على الممول الذى تثبت العينة أنه لم يقدم الإقرار الصحيح أن يلتزم بأداء مقابل تأخير عن الفترة من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي وحتى تاريخ سداد الضريبة الواجبة الأداء، أياً كان سبب هذا الوجوب، وهو ما عدل عنه المشرع بموجب القانون رقم 11 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل آنف الذكر، بدءً من السنة الضريبية 2014 حيث تم الأخذ بنظام الفحص بالعينة الجزئية، والذى صار مقصوراً على الممول الذى يمسك دفاتر وحسابات منتظمة، وعادت بذلك مصلحة الضرائب المصرية إلى الفحص السنوي الشامل لباقي الممولين.

وثانيهما: تقرير حافز للممول الذي يبادر إلى الاتفاق على إنهاء المنازعة الضريبية قبل صدور قرار لجنة الطعن، وذلك بإعفائه من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التى تستحق بناءً على الاتفاق، حال قيامه بأداء الضريبة المستحقة عليه.

وراعى مشروع القانون في "المادة الثالثة" منه على تقرير حكم انتقالي يقضي باستفادة الممولين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية خلال الفترات الضريبية الخمسة السابقة على تاريخ العمل به ــحال إقراراهــ من التعديل المقترح بموجب المادة الثانية منه على حكم المادة 110 من قانون الضريبة على الدخل، بحيث يقتصر حساب مقابل التأخير عن المدة المذكورة على 3 سنوات فقط دون أن يترتب على ذلك حق للممول فى استرداد ما قد يكون سدده بالزيادة.

أما "المادة الرابعة" تتضمن نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل به.


مواضيع متعلقة