الفتوى "أداة للتقدم": الاستثمار "حلال".. و"البتكوين" حرام لأثرها السلبي على الاقتصاد

كتب: سعيد حجازى وعبدالوهاب عيسى

الفتوى "أداة للتقدم": الاستثمار "حلال".. و"البتكوين" حرام لأثرها السلبي على الاقتصاد

الفتوى "أداة للتقدم": الاستثمار "حلال".. و"البتكوين" حرام لأثرها السلبي على الاقتصاد

عملت المؤسسات الدينية على مواكبة التطور الاقتصادى الجارى، وفق مقتضيات العصر، كما أنها واجهت بعض التحركات الاقتصادية الإلكترونية التى تضر بمصلحة المواطن والمجتمع، ومنها مسألة العملات الإلكترونية خاصة البتكوين «Bitcoin»، حيث أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن تداول هذه العملات والتعامل من خلالها بالبيع والشراء والإجارة وغيرها حرام شرعاً؛ لآثارها السلبية على الاقتصاد، وإخلالها باتزان السوق ومفهوم العمل، وفقدان المتعامل فيها الحماية القانونية والرقابة المالية المطلوبة، ولما فيها من الافتئات على ولاة الأمور، وسلب بعض اختصاصاتهم فى هذا المجال، ولما تشتمل عليه من الضرر الناشئ عن الغرر والجهالة والغش فى مصرفها ومعيارها وقيمتها، وذلك يدخل فى عموم قول النبى: «من غشنا فليس منا»، فضلاً عما تؤدى إليه ممارستها من مخاطر عالية على الأفراد والدول، والقاعدة الشرعية تقرر أنه «لا ضرر ولا ضرار». وأوضحت الأمانة أن تلك العملة تشمل ضرراً، فيتمثل ذلك فى جهالة أعيان المتعاملين بها وهوياتهم، وإذعان العميل بتحمله الكامل لنتائج هذه المعاملة شديدة المخاطرة مع جهالة أغلب العملاء المستخدمين لهذه العملة للقواعد المهنية التى يجب اتباعها لتخفيف احتمالات الخسائر، بل عدم وجود قواعد مهنية أو حماية قانونية كافية يمكن التحاكم إليها.

وتابعت الدار: التعامل بهذه العملة التى لا تعترف بها أغلب الدول، ولا تخضع لرقابة المؤسسات المصرفية بها، والتى على رأسها البنوك المركزية المنوط بها تنظيم السياسة النقدية للدول وبيان ما يقبل التداول من النقود من عدمه، يجعل القائم به مفتئتاً على ولى الأمر الذى جعل له الشرع الشريف جملة من الاختصاصات والصلاحيات والتدابير ليستطيع أن يقوم بما أنيط به من المهام الخطيرة والمسئوليات الجسيمة، وجعل كذلك تطاول غيره إلى سلبه شيئاً من هذه الاختصاصات والصلاحيات أو مزاحمته فيها من جملة المحظورات الشرعية التى يجب أن يضرب على يد صاحبها؛ حتى لا تشيع الفوضى، وكى يستقر النظام العام، ويتحقق الأمن المجتمعى المطلوب.

"عبدالسميع": يجوز شرعاً التعامل مع البنوك وأخذ فوائدها

فى سياق متصل دعت المؤسسات الدينية المواطنين للإيداع فى البنوك ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار ونحوها وهو من باب عقود التمويل المستحدثة، مؤكدة أنها حلال. وقال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الإيداع لا علاقة لها بالربا، كذلك يجوز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصرى رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م، فليست الأرباح حراماً؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هى عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز التعامل مع البنوك، وأخذ فوائدها شرعاً، والإنفاق منها فى جميع وجوه النفقة الجائزة من غير حرج، وتابع: يجوز وضع النقود بالبنك على شكل وديعة ذات فائدة سنوية ثابتة، كما يجوز شراء أذونات خزانة بها، أو وضعها فى حساب جار؛ فكل هذه المعاملات جائزة لا شىء فيها. وقال «عبدالسميع»: الله قال «الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا»، والصورتان وهما: البيع، والربا وإن كانتا تتفقان فى الزيادة عند السداد عن السعر النقدى، إلا أن الله تعالى أحل الصورة الأولى وحرم الثانية؛ حيث بين الحكم فى سياق يشعر باتحاد الصورتين فى النتيجة، إلا أن الفرق بينهما توسط السلعة فى البيع دون الربا؛ ولذلك فإذا توسطت السلعة فلا ربا؛ لأن توسيط السلعة يخرج المعاملة من نطاق القرض الربوى المحرم إلى المرابحة المشروعة.

وفى فتوى لدار الإفتاء أكدت أن فوائد البنوك ودفاتر التوفير من الأمور المختلف فى تصويرها وتكييفها بين العلماء المعاصرين، والذى استقرت عليه الفتوى أن الإيداع فى البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التى تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فليست الأرباح حراماً.

"هندى": هناك فارق بين الإيداع كوعاء استثمارى والربا بالاقتراض

بدوره قال عبدالغنى هندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لـ«الوطن» إن الإيداع فى كل البنوك جائز شرعاً ولا حرج فيه، ويشمل هذا الإيداع البنوك ودفاتر التوفير، وهناك فرق بين الإيداع كوعاء استثمارى وبين الربا بالاقتراض، بمعنى أن الإيداع هو أن طرفاً يملك مالاً لا يجيد استثماره أو ينميه فيدفع هذا المال لفرد أو مؤسسة تديره وتنميه، ويكون ذلك بنسبة متفق عليها من الربح، وهذا أمر جائز بإجماع العلماء ويشمل كل البنوك.


مواضيع متعلقة