الحبس والغرامة.. عقوبة الانسياق وراء تحريض الهارب أيمن نور على الفوضى

كتب: سمر صالح

الحبس والغرامة.. عقوبة الانسياق وراء تحريض الهارب أيمن نور على الفوضى

الحبس والغرامة.. عقوبة الانسياق وراء تحريض الهارب أيمن نور على الفوضى

لا يزال الهارب أيمن نور، يستغل الأحداث الوطنية المختلفة في الإساءة للبلاد ومحاولة إثارة الفوضى، حيث أطلق بيانا دعا فيه إلى الفوضى في ذكرى ثورة 25 يناير، في أول رد فعل على التسريبات التي خلفتها انقسامات الإخوان في الخارج، وكشفت عن حصولهم على تمويلات من قطر.

وفي بيانه، دعا نور إلى الفوضى، حيث أعلن عن تشكيل مجموعة أسماها "العمل الوطني المصري"، مدعيا أنها تمثل ما وصفه بأنها قوى التغيير المصرية، مستهدفين في ذلك أن تعم الفوضى في الفترة من 25 يناير إلى 11 فبراير، محرضا على تظاهرات وأعمال عنف.

واكتفى "نور" بالإشارة إلى أن تحركاته تثير قلق الأجهزة الأمنية المصرية، دون أن يقدم دليلا على ما يقول.

واختتم الهارب بيانه بأنه "المرشح الرئاسي السابق لعام 2005"، ما يثبت أنه يسعى للتغطية على فضائحه ومحاولة جديدة لبث الفتنة والفوضى في البلاد، من خلال دعوته "بضرورة وضع خطة للتظاهر تبدأ من يوم 25 يناير وتنتهي يوم 11 فبراير".

الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أكد أن ما فعله الهارب أيمن نور تحريض واضح وصريح على الدولة، ومن ينساق لدعواته المحرضة يتعرض للعقوبة القانونية، حيث ينصل قانون التظاهر (107) لعام 2013 على ضرورة إخطار الجهات الإدارية المختصة في الدولة قبل موعد التظاهر والجهة المقدم إليها الإخطار من حقها الاعتراض على الموعد أو بتغيير خط سير التظاهرة، وبالتالي فإن أي شخص لا يتبع الإجراءات التي حددها قانون التظاهر يعرض نفسه للعقوبة.

فوزي: يجب إخطار الجهات الإدارية المعنية قبل التخطيط لأي تظاهرة ومن يخالف ذلك يتعرض للعقوبة

ويتضمن القانون 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، 5 مواد عقابية لكل من يدعو للتظاهر بالمخالفة التي حددها القانون، حرصا من المشرع على تفعيل أحد الحقوق الدستورية (حق التظاهر السلمي) وفي ذات الوقت حماية الدولة من السقوط في الفوضى، وحسب تصريح فوزي لـ"الوطن" العقوبة لمن خالف القواعد السابقة تتراوح بين السجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه.

وأوضح أستاذ القانون الدستوري، أن التجمهر ورفع اللافتات المسيئة للدولة تعد  اعتداءً على النظام العام في الدولة وقد يعاقب القائم بذلك وفقا لقانون العقوبات.

عقوبة ارتداء قناع على الوجه تتراوح من الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه

وفي حال حاز الشخص أو أحرز سلاحاً أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء مشاركته في التظاهرة، وفقًا للمادة 17 من قانون التظاهر، يعاقب الشخص بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتدى أقنعة أو أغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب جريمة أثناء التظاهر.

 


مواضيع متعلقة