"القوى العاملة بالبرلمان" تٌعد تشريعا لحل أزمة العلاوات الخمس

"القوى العاملة بالبرلمان" تٌعد تشريعا لحل أزمة العلاوات الخمس
كشف المستشار حسن عمر المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد أصحاب المعاشات المستحقين ضم العلاوات الخمس لمعاشاتهم، يصل عددهم لنحو 2.5 مليون شخص، بتكلفة 8 مليارات جنيه، وذلك خلال الفترة اعتبار من 1 يوليو 2006 حتى عام 2015.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة سولاف درويش وكيل اللجنة، بشأن امتناع وزيرة التضامن الاجتماعى عن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بأحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير له، وطلب إحاطة من النائب محمود عطية بشأن عدم تطبيق وزارة التضامن الاجتماعي حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص صرف الخمس علاوات المستحقة، وطلب إحاطة مقدم من النائب محمد أحمد فؤاد بشأن عدم تنفيذ حكم ضم العلاوات الخمس للمحالين إلى المعاش.
فيما قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، التقدم بمشروع قانون للمجلس، لحل إشكالية تنفيذ ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، ليتم النص على إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1 يوليو 2006 للمؤمن عليهم الذين تسري بشأنهم العلاوات الخاصة اعتبارا من 1 يوليو 2006 وما بعدها زيادة بواقع 80% من قيمة آخر 5 علاوات لم تضم إلى أجره الأساسي، كل حسب تاريخ خروجه على المعاش بحد أقصى وحتى علاوة القانون 99 لسنة 2018.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون، على الآتي:
يعاد تسوية معاشات الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1 يوليو 2006 للمؤمن عليهم الذين تسرى بشأنهم العلاوات الخاصة اعتبارا من 1 يوليو 2006 وما بعدها زيادة بواقع 80% من قيمة آخر 5 علاوات لم تضم إلى أجره الأساسي كل حسب تاريخ خروجه على المعاش بحد أقصى وحتى علاوة القانون 99 لسنة 2018 وذلك متى توافرت الشروط التالية:
1. أن يكون المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها.
2. ويراعى في شأن هذه الزيادة ما يلي:
أ. تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسي المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المعمول به كل في حينه.
ب. تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش.
ج. بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه والذي كان قد سبق منحه أيا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أي زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر يستحق أفضل الزيادتين.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
المادة الثانية: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره ويبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.