بعد القبض على رئيس مصلحة الضرائب.. كيف يعاقب القانون حيتان الرشوة؟

بعد القبض على رئيس مصلحة الضرائب.. كيف يعاقب القانون حيتان الرشوة؟
- عقوبات القانون
- قانون العقوبات
- الرشوة
- رشوة
- رئيس مصلحة الضرائب
- عبدالعظيم حسين
- عبد العظيم حسين
- رشوة رئيس مصلحة الضرائب
- عقوبات القانون
- قانون العقوبات
- الرشوة
- رشوة
- رئيس مصلحة الضرائب
- عبدالعظيم حسين
- عبد العظيم حسين
- رشوة رئيس مصلحة الضرائب
تعتبر الرشوة، من أقبح الجرائم الموجودة في المجتمع، لأنها تتعلق بالنزاهة والشرف، ولما لها من توابع تعود بالضرر على المواطنين، سواء بالتغاضي عن أخطاء مقابل الأموال، أو تقاضي مقابل للقيام بأخطاء أخرى، وهو ما تحاول هيئة الرقابة جاهدة أن تحاربه، بإحكام قبضتها على إيدي الراشي والمرتشي، والذي جاء آخرهم بالأمس.
عقب حصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة، تحت رئاسته، ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على رئيس مصلحة الضرائب عبدالعظيم حسين، واثنين آخرين بالمعاش، متلبسين.
ويجري حاليا التحقيق مع المتهمين من جانب الجهات الأمنية ومواجهتهم بالتسجيلات والأدلة، عقب ضبطهم، واتهامهم بالحصول على رشوة، فيما أمر النائب العام، نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في الواقعة.
عقوبات القانون على الرشوة
قانون العقوبات، لا يتساهل مع الراشي والمرتشي، حيث أن الباب الثالث من قانون العقوبات، تحدث عن الرشوة ابتداءً من المادة 103 وحتى المادة 111.
وينص القانون المصري للعقوبات، فيما يخص الرشوة على ما يلي:
وفقًا للمادة 103 والمادة 103 مكرر، كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية، لأداء عمل من أعمال وظيفته، أو لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم انه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه، يعد مرتشيا، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
فيما يعاقب كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية، للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته، أو للإخلال بواجباتها، أو لمكافأته على ما وقع من ذلك، بالأشغال الشاقة المؤبدة، وضعف الغرامة المذكورة في المادة السابقة من هذا القانون، وذلك وفقًا للمادة 104.
بينما يعاقب كل موظف عمومي، قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته، أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها، أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية، بعد تمام تلك المهمة، بقصد المكافأة على ذلك، وبغير اتفاق سابق، بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه، ولا تزيد عن 500 جنيه، أما من يقوم بخلل في وظيفته نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، فلا تقل غرامته عن 200 جنيه، بحسب ما تنص عليه المادة 105 والمادة 105 مكرر.
وتنص المادة 106، على أن كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه، ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما تنص 107 مكررا من قانون العقوبات بأن يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، ومفاد هذا النص بصريح لفظه وواضح دلالته إن إخبار الراشى أو الوسيط بالجريمة، وكذا اعترافه بها صنوان فى تحقيق العذر المعفى من عقوبة الرشوة، فيقوم أحدهما مقام الآخر فى ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة.
وتؤكد المادة 109 أن من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه، وذلك إذا كان العرض موجه لموظف عام، فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز 200 جنيه.
و يحكم في جميع الأحوال، بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة، طبقا للمواد السابقة، بحسب المادة 110.