«الوطن» تنشر أدلة الثبوت فى قضية قتل حارس «كنيسة العذراء» بأكتوبر

كتب: الوليد إسماعيل

«الوطن» تنشر أدلة الثبوت فى قضية قتل حارس «كنيسة العذراء» بأكتوبر

«الوطن» تنشر أدلة الثبوت فى قضية قتل حارس «كنيسة العذراء» بأكتوبر

تنشر «الوطن» أدلة الثبوت فى قضية الخلية الإرهابية التى قتلت أمين الشرطة، حارس كنيسة العذراء فى أكتوبر، والتى أحال المستشار تامر الفرجانى المحامى العام لنيابة أمن الدولة 7 من عناصرها إلى الجنايات وهم: وليد حافظ مهران عبدالرحمن وكنيته «خطاب الألمانى»، ومحمد أحمد حسن عبده «هارب» وكنيته «أبو خطاب»، ومحمد عبدالحميد إبراهيم إبراهيم وكنيته «أبو القعقاع»، وأحمد سعد محمد «هارب» وشهرته «أحمد الصغير»، وأحمد محمد فؤاد عبدالرحمن وكنيته «أبو يوسف»، وإبراهيم أحمد صادق إبراهيم وكنيته «أبو مريم» - هارب، لأنهم فى غضون الفترة من شهر أكتوبر 2013 وحتى 28/1/2014 بدائرة قسم ثان أكتوبر محافظة الجيزة. أنشأ المتهم الأول وأدار وتولى زعامة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن أنشأ وأدار وتولى زعامة جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة وأبناء الديانة المسيحية واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات. وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس والسادس أيضاً قتلوا عمداً مع سبق الإصرار المجنى عليه محمد طه السيد - رقيب شرطة بقسم شرطة ثان أكتوبر - بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل من يعترض تنفيذ مخططهم المتمثل فى السطو المسلح على أحد حوانيت المصوغات الذهبية المملوك لأحد أبناء الديانة المسيحية وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية «بندقية آلية»، بندقية خرطوش، مسدس عيار 6مم، فرد روسى، وما إن شاهدوه حتى أطلق المتهم الأول صوبه وابلاً من النيران باستخدام السلاح النارى الذى بحوزته «بندقية آلية» حال وجود باقى المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات. وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هى أنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى البيان شرعوا فى قتل المجنى عليه شعبان محمد عبدالجيد - عريف شرطة بذات القسم - عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل من يعترض تنفيذ مخططهم المتمثل فى السطو المسلح على أحد حوانيت المصوغات الذهبية والمملوك لأحد أبناء الديانة المسيحية وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة المبينة بوصف التهمة السابقة وما إن شاهدوه حتى أطلق المتهم الأول صوبه وابلاً من الأعيرة النارية من سلاحه - السالف بيانه - حال وجود باقى المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره قاصدين من ذلك إزهاق روحه تنفيذاً لذات الغرض الإرهابى، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم إحكام المتهم الأول التصويب على النحو المبين بالتحقيقات. وأضاف قرار الإحالة أن المتهم الثانى تولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بأن تولى إعداد البرنامج الفكرى لتأهيل المنضمين للجماعة - موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً - مع علمه بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات، واشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس والسادس فى ارتكاب جناية القتل العمد والشروع فى القتل المنسوبة إليهم - موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانياً - بأن اتفق معهم على سرقة أحد حوانيت المصوغات الذهبية المملوكة لأحد أبناء الديانة المسيحية وقدم لهم سلاحين ناريين «بندقية آلية وفرد روسى» فوقعت جناية القتل العمد المقترن بجناية الشروع فى القتل نتيجة محتملة لهذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. وأكد قرار الإحالة أن المتهمين من الثالث حتى السابع انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها، بأن انضموا للجماعة - موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً - مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات، وأنهم جميعاً حازوا وأحرزوا سلاحاً نارياً مششخناً - بندقية آلية - مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه بقصد استعماله فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً - مسدس عيار 6 مم - بقصد استعماله فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وحازوا وأحرزوا ذخائر مما تستخدم على الأسلحة المبينة بالبنود 1، 2، 3/ خامساً دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها، ومما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى على النحو المبين بالتحقيقات. وأضاف البيان أن المتهمين الثانى والسادس أمدا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، مع علمهما بما تدعو إليه تلك الجماعة بوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها، بأن قدم المتهمان الثانى والسادس للجماعة - موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً - سلاحاً آلياً، بندقية خرطوش، فرد روسى، مسدس عيار 6 مم والسيارة رقم ص ى 3985 - على النحو المبين بالتحقيقات. ولبس المتهم الرابع علانية الكسوة الرسمية الخاصة بجنود القوات المسلحة المصرية «بنطال كاكى اللون وسترة مموهة» بغير أن يكون حائزاً للرتبة التى تخوله ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
صورة من ادلة الثبوت