إلغاء قرار وزير المالية بتغريم التجار رسوم تأخير في حال سداد الضرائب

إلغاء قرار وزير المالية بتغريم التجار رسوم تأخير في حال سداد الضرائب
- الإسكندرية
- القضاء الإداري
- سيدي جابر بالإسكندرية
- محكمة القضاء الإداري
- الإسكندرية
- القضاء الإداري
- سيدي جابر بالإسكندرية
- محكمة القضاء الإداري
قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار على إسماعيل وعضوية المستشارين أشرف عبدالحليم ومحمد عبدالوهاب وحضور المستشار يوسف سامي وسكرتارية رمضان أبو العلا، اليوم الأحد، بإلغاء قرار وزير المالية بشأن تغريم صاحب محل إبر خياطة وخيوط و(أساتيك) مطاطية بدفع مبلغ مقداره مليون و800 ألف جنية مقابل تأخر عن سداد الضريبة الأصلية لخمسة سنوات متتالية في الفترة من 2010 - 2015.
وكان قد جرى تقدم (م.م.م) برفع دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري ضد كلا من وزير المالية ورئيس مأمورية سيدي جابر بالإسكندرية، نعي فيها قررارهما ومخالفته لحكم القانون لعدم تأخره في سداد الضريبة التي جرى احتساب غرامات تأخير بشأنها واحتساب هذا المقابل اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي بالمخالفة لنص المادة 127 من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005، وطالب صاحب الدعوة المحكمة بإلغاء القرار المخالف وبراءة ذمته من سداد مبلغ المليون و800 ألف جنية مقابل التأخر الضريبي.
وقضت المحكمة بإلغاء القرار استنادا على القانون رقم 174 لسنة 2018 والتي تنفي تغريم مقابل تأخير طالما جرى سداد كامل لرسوم الضريبة الأصلية عن سنوات النزاع، هذا وقد قضت المحكمة بإعفاء صاحب الدعوى من سداد مقابل التأخير وإلزم وزارة المالية بأتعاب المحاماة.