بعد قرار "الوزراء" بتشكيل لجنة.. إجراءات التيسير الجمركي للمناطق الحرة

بعد قرار "الوزراء" بتشكيل لجنة.. إجراءات التيسير الجمركي للمناطق الحرة
- الوزراء
- رئيس الوزراء
- التيسير الجمركي
- الإعفاء الجمركي
- المناطق الحرة
- جمارك المناطق الحرة
- التيسيرات الجمركية
- الوزراء
- رئيس الوزراء
- التيسير الجمركي
- الإعفاء الجمركي
- المناطق الحرة
- جمارك المناطق الحرة
- التيسيرات الجمركية
أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، صباح اليوم، قرارا بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات المعنية لتيسير إجراءات الإفراج الجمركي، على أن تختص اللجان المشكلة في كل منفذ جمركي، بوضع آلية واضحة، وجدول زمني محدد لفتح الحاويات أو الطرود التي تتضمن البضائع المستوردة أو المُزمع تصديرها، وذلك لمرة واحدة، لأغراض المعاينة الجمركية للبضائع التي ترد للمنفذ، مع إتمام إجراءات المعاينة والفحص والرقابة للبضائع المستوردة أو المصدرة وسحب العينات الممثلة للبضاعة إذا لزم الأمر، وفق الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على موقع "الفيس بوك".
وتستعرض "الوطن" التيسيرات الجمركية المقررة للمناطق الحرة وفق الموقع الرسمي لمصلحة الجمارك المصرية:
تنقسم المناطق الحرة إلى:
- مدينة حرة وتنشأ بموجب قانون مثل القانون رقم 12 لسنة 1977 المنشئ لمدينة بورسعيد الحرة.
- منطقة حرة عامة وتضم عدة مشروعات تعمل بنظام المناطق الحرة وتنشأ بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء مثل المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر.
الشروط المطلوبة للحصول على التيسيرات المقررة للمناطق الحرة
- عدم الإخلال بالإعفاءات الجمركية والضريبية المقررة للمشروعات المقامة بالمناطق الحرة، وتخضع كافة المشروعات التي تستثمر بنظام المناطق الحرة للرقابة الجمركية والضريبية.
- لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة في مجال صناعة الأسمدة، الحديد والصلب، تصنيع البترول، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي، وغيرها من الصناعات كثيفة استخدام الطاقة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
- مراعاة الأحكام التي تقررها القوانين واللوائح بشأن منع تداول بعض البضائع أو المواد.
إجراءات الحصول على التيسيرات المقررة للمناطق الحرة
- تقديم إقرار واردات بضائع برسم المناطق الحرة وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من أصل وصورتين.
- تقديم الفواتير وبيان العبوة الخاصة بالرسائل.
- تقديم أصل الإقرار بما يفيد أن المشروع يعمل بنظام المناطق الحرة وأن البضائع الواردة بالإقرار من الأصناف اللازمة للنشاط المرخص به، ويسلم الأصل وصورته لصاحب الشأن.
- تقديم أصل الإقرار وصورته إلى الجمرك المختص لاتخاذ الإجراءات الجمركية بموجب شهادة ترانزيت جمركية، وتنقل البضائع إلى المنطقة الحرة.
- يتسلم صاحب الشأن البضائع مع طلب الإرسال الجمركي وصورة إقرار الواردات مؤشراً عليها من الجمرك المختص بما يفيد تمام إجراءات الترانزيت على البضائع المرسلة إلى المنطقة الحرة، ونقلها إلى إدارة المنطقة لإتمام معاينتها وتحرير بيانات المعاينة من أصل وصورتين في حضور صاحب الشأن.