النيابة توجه تهمة "جرح أفضى للموت" لرئيس القطار في واقعة "ضحية التذكرة"

النيابة توجه تهمة "جرح أفضى للموت" لرئيس القطار في واقعة "ضحية التذكرة"
وجهت النيابة العامة في القضية رقم 30170 لسنة 2019، جنايات مركز طنطا، والمقيدة برقم 2160 كلي غرب طنطا، والمتهم فيها مجدي إبراهيم حمام، رئيس قطار طنطا رقم 934 "الإسكندرية - الأقصر"، في واقعة وفاة محمد عيد، وإصابة أحمد سمير، بعد إجبارهما على القفز من القطار لعدم دفعهما ثمن التذكرة، في نطاق مركز طنطا، والمعروفة إعلاميا بـ "ضحية التذكرة"، الجرح العمد الذي أفضى إلى الموت، والإيذاء البدني للمجني عليهما، واستعمال القسوة معهما، وعدم حماية الركاب، واستغلال وظيفته في ذلك، إلى جانب العبث بإحدى المعدات الخاصة بالقطارات.
وحصلت "الوطن" على أمر إحالة المتهم، إلى محكمة جنايات طنطا، استئناف، وتتضمن، أن المتهم جرح عمدا، المجني عليه محمد عيد، ولم يقصد من ذلك قتله، ولكنه أفضى إلى الموت، بأن أزمع إيذاء المتهم المجني عليه بدنيا، لاستقلاله القطار، رئاسته دون تذكره أو تصريح، فتخلى عن التزامه القانوني بحماية ركاب القطار وضمان غلق أبوابه حال مسيرته وفتح باب العربة، كما تخلى عن تسليم المجني عليه، إلى الشرطة، وجعل نزوله من القطار أثناء سيره في ظلمة الليل خيارا بديلا عن أن يسلمه، فأذعن المجني عليه وقفز من القطار وانزلقت قدمه وسقط أسفله، ما أحدث به إصابات أسفرت عن وفاته.
كما جاء في أمر الإحالة، أن المتهم عبث بإحدى المعدات الخاصة بالقطارات، بأن فتح باب العربة، أثناء سير القطار، وترتب على ذلك تعريض حياة الركاب للخطر، ونتج عنه إصابة المجني عليه، أحمد سمير، ووفاة المجني عليه، محمد عطية، وأحدث بالمجني عليه الأول، جرحا نشأ عنه عجز عن الأشغال الشخصية مدة لا تزيد عن 20 يوما، حيث أزمع إيذائه بدنيا لاستقلاله القطار دون تذكرة أو تصريح، فتخلى عن التزامه القانوني بحماية الركاب وغلق أبوابه، خلال سيره وفتح عربة القطار ولم يسلمه إلى الشرطة وجعل نزوله من القطار بديلا عن ذلك، فارتطم جسده بالأرض ما أسفر عن إصابته بكدمات وجروح متفرقة بالجسد.
هيئة دفاع المجني عليهما تطلب توجيه تهمة "القتل العمد" المعنوي
كما وجهت النيابة العامة، للمتهم استعمال القسوة مع المجني عليهما، اعتمادا على وظيفته وسلطته رئيسا للقطار، فأحدث آلاما ببدنيهما، وإصابات أسفرت عن مصرع الأول وإصابة الثاني، وبالتالي يكون المتهم ارتكب جناية وجنحة بالمواد، "129، 236/ 1، 2424/ 1، 3"، من قانون العقوبات والمادتين 10 مكرر/ بند 3، و20 مكررا، من القانون رقم 1959 بشأن نظام السفر بالسكك الحديدية المعدل، كما قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات طنطا، استئناف، والتي قررت اليوم تأجيل القضية إلى 15 فبراير المقبل لتنفيذ طلبات محام المتهم.
وهو ما رفضته هيئة الدفاع بالحق المدني عن المجني عليهما، وطلبت من هيئة المحكمة، تعديل القيد والوصف وتوجيه تهمة القتل العمد للمتهم، حيث أن المتهم تعمد قتل المجني عليهما، معنويا بفتح باب عربة القطار وإجبارهما على النزول حال سير القطار، على سرعة لا تقل عن 25 كم/ س، ما أسفر عن إصابة الأول.
واستندت هيئة الدفاع عن المجني عليهما، في طلبها إلى تقرير الفني المتخصص في قياس سرعة القطارات، والذي أثبت أن القطار لم يتوقف بشكل نهائي في موقع الحادث، ووقت نزول المجني عليه الاول بلغت سرعة القطار 25 كم/ س، بينما عندما نزول المجني عليه الثاني بلغت السرعة 30 كم/ س، وما قاله رئيس إدارة التشغيل بسكك حديد مصر، أن هذه السرعة عالية لا يجوز فيها نزول راكب أو فتح باب عربة قطار، ومن ينزل من القطار على هذه السرعة فهو هالك لا محالة، وما حدث من قبل المتهم بفتح عربة القطار، ومن هذا المنطلق، فإن إصرار المتهم على نزول المجني عليهما يعد قتل عمد معنوي، وأنه أضمر السوء وإيذاء المجني عليهما.