تاجر في الهيروين وتعاطى حشيش.. حكاية متهم أفلت من الإعدام بخطأ لا يصحح

كتب: الوليد إسماعيل

تاجر في الهيروين وتعاطى حشيش.. حكاية متهم أفلت من الإعدام بخطأ لا يصحح

تاجر في الهيروين وتعاطى حشيش.. حكاية متهم أفلت من الإعدام بخطأ لا يصحح

في سبتمبر عام 2016 ألقت قوات الأمن القبض على متهم داخل سيارته بعد تصاعد أدخنة مخدر الحشيش منها، وعند تفتيشها عثر بداخلها بالإضافة لسجائر الحشيش على كمية من مخدر الهيروين وميزان يستخدمه المتهم في وزن المواد المخدرة.

أحيل المتهم للنيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات، بتهمتي إحراز هيروين بقصد الإتجار وحيازة حشيش بقصد التعاطي، فعاقبته في ديسمبر 2017 بالسجن المؤبد عن تهمة الإتجار في الهيروين وغرمته 100 ألف جنيه، واستعملت معه الرأفة  في تهمة تعاطي الحشيش وقضت بحبسه فيها سنة واحدة مع إلزامه بغرامة 10 آلاف جنيه.

ذهب المتهم ودفاعه إلى محكمة النقض بطعن حمل رقم 9399 لسنة 88 قضائية طالب فيه المحكمة بإلغاء حكم الجنايات الصادر بحقه وساق عدة أوجه للطعن على الحكم رفضتها المحكمة كلها وأيدت حكم السجن المؤبد الصادر بحقه عن التهمة الأولى المتعلقة بحيازة الهيروين للإتجار وألغت حبسه لمدة سنة في تهمة تعاطي الحشيش نظرا لكون الجريمتين مرتبطتين وكان يجب أن تطبق عليه عقوبة التهمة الأشد فقط من قبل محكمة الجنايات.

لكن محكمة النقض في حيثيات وأسباب حكمها قالت إن التهمة المتعلقة بحيازة الهيروين بقصد الإتجار بالنسبة للمتهم عقوبتها الإعدام لأنه من المكلفين بتنفيذ أحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها وبالتالي فإن محكمة النقض كانت ملزمة بتصحيح الحكم بالعقوبة المقررة قانونا وهي الإعدام، لكنها لم تستطع ذلك نظرا لكون المحكوم عليه فقط هو من طعن على حكم الجنايات ولأن القانون أوجب عدم إضرار الطاعن بطعنه فإن محكمة النقض التزمت ما ورد بحكم الجنايات ورفضت طعن المحكوم عليه وأيدت عقوبة السجن المؤبد فقط.


مواضيع متعلقة