هل هجر الرجل لزوجته بسبب عجزه الجنسي طلاقا؟.. "الإفتاء" تجيب

هل هجر الرجل لزوجته بسبب عجزه الجنسي طلاقا؟.. "الإفتاء" تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا، عبر موقعها الرسمي يقول: "هل هجر الرجل لزوجته بسبب عجزه الجنسي، بعد زواج دام عشرين عامًا يعد طلاقًا؟".
وأجابت الدار: "أن هجر الرجل لفراش الزوجية بسبب ما ذُكِرَ في السؤال لا يكون طلاقًا"، موضحة: "التفرقة في النكاح: إما أن تكون من جهة الزوج؛ وهي محصورة في الطلاق أو الفسخ، وإما من جهة الزوجة؛ وهي محصورة في الفسخ والخلع، وإما من القاضي؛ عند تضرر الزوجة لغيبة الزوج أو نشوزه أو غير ذلك".
وأضافت الدار: "لا يكون يمين الزوج بعدم الوطء طلاقًا ولا فسخًا، وكذلك الظهار وهو تحريم الرجل زوجته علي نفسه، فضلًا عن هجران الزوج لزوجته في الفراش، ولا هجران الزوجة لفراش زوجها، سواء أكان ذلك معصية أم لا؛ فإن الهجران في الفراش قد يكون مباحًا؛ كما لو لم يكن بالهاجر حاجةٌ ولا يتضرر المهجور بذلك، أو كان بسبب سفر الهاجر عن المهجور، أو كانت المرأة ناشزًا وقد وعظها الزوج فلم تتعظ؛ قال تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ [النساء: 34]، وقد يكون واجبًا؛ كما لو كان الهاجر به مرضٌ مُعْدٍ يُخشى انتقاله بالمعاشرة أو الجماع، وكما لو كان الرجل قد ظاهر من امرأته فإنه يجب عليه عدمُ مسّها حتى يُكَفِّرَ، فالهجران بكل أنواعه ليس من أسباب التفرقة في النكاح".