"إسكان النواب" تنتهي من مناقشة قانون نقابة المهندسين

"إسكان النواب" تنتهي من مناقشة قانون نقابة المهندسين
قال عماد سعد حمود رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، إنّ اللجنة انتهت خلال اجتماعها اليوم، من مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974، سوى مادة وحيدة سيتم البت فيها خلال اجتماع اللجنة الأربعاء المقبل.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنّ المادة التي سيتم إعادة النظر فيها رقم 61، وتم إرجاء مناقشتها لأنها تتعلق بحكم محكمة دستورية خاص بالنقابات، وتنص على: "تشكل الهيئات النقابية من درجتين:
تشكل الدرجة الأولى من أحد أعضاء الجمعية العمومية ترشحه العمومية من غير أعضاء مجلس النقابة، رئيسا، وعضوية كل من مهندس بدرجة أستاذ من إحدى كليات الهندسة، أو المعاهد العليا أو ما يمثلها.
عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على ألا يختاره رئيس مجلس الدولة، عضوا.
مهندس من العاملين بالحكومة أو القطاع العام من الشعب التي ينتمي إليها العضو المحال للتأديب، وأقدم منه في القيد بالنقابة عضوا.
عضو يعينه مجلس النقابة لمدة سنة من بين أعضاءه من الشعب التي ينتمي إليها العضو المحال للتأديب عضوا.
وتشكل الدرجة الثانية من:
النقيب.. رئيسا
مستشار الدولة لوزارة الري.. عضوا.
عضو من مجلس الدولة لا تقل درجته عن مستشار مساعد يختاره رئيس مجلس الدولة.. عضوا.
ولا يجوز أن يشترك في أي من الدرجتين أحد ممن اشتركوا في لجنة التحقيق ويجب أن يصدر قرار مجلس التأديب مسببا.
وأشار حمودة، إلى أنّ اللجنة ستعقد اجتماعا موسعا الأربعاء المقبل، لاستكمال مناقشة المادة ولإطلاع الأعضاء على نص الحكم بالتفصيل، والوصول لنص نهائي بشأن هذه المادة.