"النقض" تنصف مسيحية بعد حرمانها من ميراث أبيها بسبب "الزواج الثاني"
![محكمة النقض](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/17927902431447615873.jpg)
محكمة النقض
عام 2003 أصدرت محكمة مستأنف الأحوال الشخصية بالإسكندرية حكما يقضي بعدم أحقية فتاة في طلب إرث أبيها، استنادا لأنهم من أصحاب الديانة المسيحية التي لا تعترف بالزواج الثاني، وهي ابنة من زوجة ثانية وبالتالي فإن إرث أبيها يؤول إلى زوجة أبيها الأولى وأبنائها فقط، ما دفع الفتاة للجوء لمحكمة النقض بطعن على هذا الحكم حمل رقم 3 لسنة 74 قضائية – أحوال شخصية – طالبة منها إلغاء الحكم الصادر بعدم أحقيتها في الميراث.
ورغم أن نيابة النقض في رأيها الاستشاري الذي تقدمه للمحكمة رأت صحة الحكم الصادر بحرمان الفتاة من إرث الأب نظرا لكونها ابنة من زوجة ثانية، إلا أن محكمة النقض رأت في طعن الفتاة ما يستوجب نظره، وبدأت نظر الطعن حتى أصدرت حكمها فيها بعد بصحة حكم حرمان الفتاة من إرث أبيها وألغت الحكم المطعون فيه، وكان ذلك الحكم بعد وفاة الأب بـ23 سنة كاملة.
استعرضت محكمة النقض في أوراق حكمها القصة الكاملة للحكم وتفاصيله وذكرت أن الأب توفى في يوليو من عام 1996 وبعدها استصدر أبناؤه من زوجته الأولى إعلام وراثة بحقهم وحدهم في تركة أبيهم دون زوجته الثانية وابنتها، وحينما لجأت الابنة للمحكمة الإبتدائية طالبة حقها في الإعتراف بإرثها من أبيها حكمت المحكمة بعدم أحقيتها في ذلك ثم تأيد هذا الحكم عن طريق المحكمة المستأنفة، قبل أن تلجأ الفتاة لمحكمة النقض.
وذكرت محكمة النقض في أسباب وحيثيات حكمها، أن والد الفتاة هو من قام بإثباتها في الدفاتر الرسمية معترفا بأبوته لها وبالتالي فإن هذا الإثبات يعد إقرارا منه بصحة بنوتها، بغض النظر عن كون الزواج صحيح من عدمه، وأن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن نظرها دون دعوى تركة، وأنه لا يلتفت لإنكار الأبناء لنسب الفتاة لأبيهم بعد إقراراه لهذا النسب وقيامه هو بإجراءات إثبات ابنته في الدفاتر الرسمية، وهو ما لم ترد عليه المحكمة مصدرة الحكم بعدم أحقية الفتاة في إرث أبيها، وهو ما يجعل الحكم الصادر بعدم أحقية الفتاة في الإرث معيب يستوجب النقض والإلغاء.