"بعد نفي قيادة الجيش".. كيف نظم القانون العسكري اللبناني فرض الطوارئ؟

كتب: محمد علي حسن

"بعد نفي قيادة الجيش".. كيف نظم القانون العسكري اللبناني فرض الطوارئ؟

"بعد نفي قيادة الجيش".. كيف نظم القانون العسكري اللبناني فرض الطوارئ؟

تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي بيانا يزعم أنه صادر عن قيادة الجيش اللبناني لإعلان حال الطوارئ وحظر التجول في المناطق، وفي هذا السياق، نفت قيادة الجيش صحة هذا البيان والمعلومات الواردة فيه، ودعت المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات والتأكد من صحّة المعلومات التي تصدر عن هذه القيادة على مواقعها الرسمية.

وحدد القانون العسكري اللبناني في المادة 3 من الباب الأول، والتي جاء فيها "إذا تعرضت البلاد للأخطار المحددة في المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 5/8/1967 تعلن حالة الطوارئ أو المنطقة العسكرية 2 وتمارس السلطات المختصة الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي المذكور".

وأوضح القانون العسكري اللبناني أنه إذا تعرضت الدولة في منطقة أو عدة مناطق لأعمال ضارة بسلامتها أو مصالحها يكلف الجيش بالمحافظة على الأمن في هذه المنطقة أو المناطق وفقا لعدة أحكام، حيث يتم التكليف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني، ويكون لمدة محددة  تمدد عند الاقتضاء بالطريقة ذاتها، وفور صدور المرسوم المشار اليه في البند 1 أعلاه يتولى الجيش صلاحية المحافظة على الأمن وحماية الدولة ضد أي عمل ضار بسلامتها أو مصالحها.

وأضاف:"توضع جميع القوى المسلحة التي تقوم بمهماتها وفقا لقوانينها وأنظمتها الخاصة تحت امرة قائد الجيش بمعاونة المجلس العسكري وباشراف المجلس الاعلى للدفاع".

ويقصد بالقوى المسلحة لتطبيق أحكام هذا البند، الجيش، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، وسائر العاملين في القطاع العام الذين يحملون السلاح بحكم وظيفتهم، لقائد الجيش أن يتخذ جميع التدابير التي تؤول إلى الحفاظ على الأمن ولا سيما، تفتيش الأبنية وسائر الأمكنة في أي وقت كان بعد موافقة النيابة العامة المختصة.

ومن مهام الجيش اللبناني في مثل هذه الحالات: "مراقبة الموانىء والسفن في المياه الاقليمية، مراقبة دخول الأجانب إلى لبنان والخروج منه، منع الاجتماعات العامة غير المرخص بها أو ذات الطابع العسكري، ملاحقة المخلين بالأمن واحالتهم على القضاء خلال خمسة أيام من تاريخ توقيفهم، مكافحة التهريب، تبلغ التدابير المتخذة فورا إلى المجلس الأعلى للدفاع ووزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني، تحال على المحاكم العسكرية جميع الأعمال المخلة بالأمن بما في ذلك مخالفة التدابير المتخذة، وعند انتهاء مدة العمل بالمرسوم المنصوص عنه في هذه المادة، تبقى المحاكم العسكرية صالحة لمتابعة النظر في القضايا المحالة اليها".


مواضيع متعلقة