الإعدام والسجن بالأحداث.. عقوبة المتهمين بقتل محمود البنا في المنوفية

كتب: نهال سليمان

الإعدام والسجن بالأحداث.. عقوبة المتهمين بقتل محمود البنا في المنوفية

الإعدام والسجن بالأحداث.. عقوبة المتهمين بقتل محمود البنا في المنوفية

الإعدام والسجن بالأحداث، عقوبتان يطبقها القانون الجنائي وقوانين الطفل للمعتدين على طالب الثانوية العامة بالمنوفية، بعد أنَّ تعدوا عليه وقتلوه، عندما تصدى لمحاولة أحدهم التحرش بفتاة، لـ يلقى محمود البنا حتفه بطعنات متعددة وجهها "م.راجح"، واثنان آخران لعنقه ورقبته.

في تلا بالمنوفية، تعمد"راجح"  مضايقة إحدى الفتيات وتصدى له "البنا" بطريقة وصفها شهود العيان بـ"المُهذبة"، ثم كتب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عبارة "معاكسة الفتيات ليست من الرجولة"، ما أدى إلى تخطيط "راجح" واثنين آخرين للتعدي عليه، أول أمس، حاول الهرب منهم لكنهم نالوا منه "أحدهم قيده والآخر بخ على وشه بخاخة، والثالث طعنه عدة طعنات، أودت بحياته، الشارع اللي إحنا فيه بيحصل فيه جرائم كثيرة، بس الكاميرات رصدت كل تفاصيل الجريمة"، بحسب والد القتيل في مداخلته الهاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" أمس.

سلوى بكير: السجن بالأحداث عقوبة للمتهمين الذين يقل عمرهم عن 18 عاما

17 عامًا و18 عامًا هي أعمار المتهمين في قتل "شهيد الشهامة" بمدينة تلا، لذلك فإنَّ مصير صاحب الـ17 عامًا كـ مصير الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، هو إيداعهم بالأحداث، وتنفيذ قانون الطفل في حقهم المعروف بعدم وجود عقوبات شديدة مثل الإعدام أو السجن المؤبد وفقًا للدكتور سلوى توفيق بكير أستاذ كلية الحقوق بجامعة القاهرة.

أما المتهمين ممن يزيد عمرهم على 18 عامَا، فتقع عليهم المسؤولية الجنائية الكاملة، ويجرى الحكم عليهم وفقَا لمواد قانون العقوبات فصل القتل العمد، حسب "بكير"، التي أوضحت أنَّ المشرّع في الأحكام وضع حد أدنى وحد أقصى للعقوبة، ليضع أمام المشرع تنفيذ العقوبات وفقًا لظروف كل قضية والوقائع المحيط بها والتي تحدد الظروف المؤثرة لوقوع المسئولية على المتهم، مبينة أنَّه وفقًا لقانون العقوبات فإنَّ هذه الحادثة تدخل في فصل قانون العمد، وإذا ثبت أنَّ المتهمين ممن يزيد أعمارهم على 18 عامًا ارتكبوا القتل مع سبق الإصرار أو الترصد فإنَّ العقوبة هي الإعدام وفقا للمادة 230.

الإعدام عقوبة القتل مع سبق الإصرار والترصد.. والسجن المؤبد أو المشدد حال عدم الترصد أو الإصرار 

وتنص المادة 230 على أنَّ: "كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام"، بينما تضمنت المادة 241 أنَّ "كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على 20 يومًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة، أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس".

وتابعت أستاذ الحقوق بجامعة القاهرة، أنَّه في حال عدم ثبوت القتل عن سبق الإصرار ولا الترصد فإنَّ عقوبة المتهم تكون السجن المؤبد أو المشدد وفقًا للمادة 234 من قانون العقوبات.

كما نصت المادة 234 من قانون العقوبات على أنَّ "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد".


مواضيع متعلقة