وفقا لقانون المحال العامة الجديد.. خطوات وإجراءات استخراج التراخيص

كتب: سمر صالح

وفقا لقانون المحال العامة الجديد.. خطوات وإجراءات استخراج التراخيص

وفقا لقانون المحال العامة الجديد.. خطوات وإجراءات استخراج التراخيص

تضمن قانون المحال العامة، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، والذي ينظم تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية، الخطوات والإجراءات الواجب اتباعها لاستخراج التراخيص.

وكما تضمن القانون، المقرر أن يجرى تطبيقه منذ نشره بالجريدة الرسمية، فإن المادة 9 تنص على إجراءات التراخيص والتي تتمثل في:

- يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك، على أن يكون مرفقا به المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن، وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه خلال موعد لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب.

ماذا يفعل صاحب طلب الترخيص في حال قبوله أو عدم قبوله؟

وفقا للمادة 10 من القانون نفسه، في حال قبول الطلب بشكل مبدئي، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد ترخيصه، على أن يكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يزيد عن 1000 جنيه.

وحسبما جاء في المادة نفسها، فإنه عند استيفاء الطلب هذه الاشتراطات يتم إخطار المركز المختص، وعلى المركز منح التراخيص إذا تم التحقق من استيفاء الشروط خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ الإخطار.

أما إذا تبين عدم استيفاء الطلب للاشتراطات المطلوبة، فيجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها خلال شهر واحد أيضا.

وفي المادة 11 من القانون نفسه، فلا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص.


مواضيع متعلقة