وزارة الرياضة تعلن شروط وضوابط الطرح الاستثماري بمراكز الشباب

وزارة الرياضة تعلن شروط وضوابط الطرح الاستثماري بمراكز الشباب
- الشباب والرياضة
- الطرح الاستثماري بمراكز الشباب
- مراكز الشباب
- مركز الشباب
- مزايدة علنية
- مزاد علني
- الشباب والرياضة
- الطرح الاستثماري بمراكز الشباب
- مراكز الشباب
- مركز الشباب
- مزايدة علنية
- مزاد علني
أعلنت وزارة الشباب والرياضة مجموعة من الشروط والضوابط الخاصة بمشروع الطرح الاستثماري بمراكز الشباب، وهو عبارة عن مشروع أطلقته الوزارة لاستغلال جميع المساحات غير المستغلة بمراكز الشباب عن طريق طرحها للاستثمار بنظام حق الانتفاع، وكذلك إنشاء وتوفير خدمات جديدة وتنمية موارد ذاتية للمركز، وكل هذا دون أي تكلفة على الدولة أو الوزارة أو مركز الشباب.
وذكرت الوزارة في الشروط الخاصة، أنه يمكن الاشتراك في المشروع، بوجود مساحة غير مستغلة للإنشاء ويتم اختيار مشروع مناسب لا يؤثر على النشاط الأساسي للمركز سواء ملعب أو حمام سباحة أو قاعة أو أي مشروع آخر غيره.
ويشترط وجود موافقة من مجلس الإدارة على المشروع في محضر اجتماعاته بعد تحديد المشروع بدقة، ثم مخاطبة مديرية الشباب والرياضة التابع لها أو مخاطبة الوزارة مباشرة من المركز للوزارة، فتقوم الوزارة بأخذ الموافقات اللازمة على الطرح خلال أسبوعين أو أقل.
ويقوم المركز بالتعاون مع المديرية بإعداد كراسة الشروط ومواصفات المشروع واعتمادها من لجنة الاستثمار بالمديرية وطرحها للبيع وعمل إعلان مزايدة في جريدة رسمية.
والمشروع متاح لكل مراكز الشباب في كل المحافظات ويفضل يكون المركز جاذب للاستثمار، إلا أن مدة حق الانتفاع فيها مرونة نظرًا لظروف ومكان والقيمة الاقتصادية للمشروع، مع عودة المشروع بالكامل إداريًا وفنيًا يعود للمركز بعد انتهاء مدة حق الانتفاع المتفق عليها.
يذكر أنه تم أخذ الموافقة على أكثر من 800 مشروع وتم تنفيذ أكثر من 100 مشروع بتكلفة استثمارية تقترب من 800 مليون جنيه وجارِ افتتاح أول 20 مشروع تم تشغيلهم بالفعل.
الشروط والضوابط
1- تتم إجراءات الترخيص بالانتفاع أو الاستغلال عن طريق مزايدة علنية عامة على وفق قانون المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998 ولائحته التنفيذية واللوائح المنظمة أو القانون الساري وقت الطرح في شأن التعاقدات العامة.
2- ضرورة اتساق المشروعات الاستثمارية مع الأهداف الرئيسية والأنشطة الرياضية بمراكز الشباب والأندية الرياضية (ملاعب خماسية - حمامات سباحة - ملاعب قانونية - صالات رياضية).
3- ألا تؤثر أي مشروعات بأي شكل من الأشكال على أنشطة وبرامج ومنشآت الهيشة وكذلك أداؤها لمهامها المنوطة بها تجاه النشء والشباب والرياضة.
4- تنظيم وتقنين العمل بدور السياسات الموجودة بمراكز الشباب على أن يتم مراعاة الآداب العامة بهذه المنشآت.
5- تشكل لجنة متخصصة من مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة تضم في عضويتها عناصر مالية وقانونية وفنية لمتابعة إجراءات الطرح للمشروعات بناطق كل محافظة بداية من إجراءات التزايد والتعاقد وتمتد لمتابعة إجراءات التعاقد والتنفيذ.
6- الالتزام بأحكام الأنظمة الأساسية لمراكز الشباب والأندية الرياضية خاصة ما تضمنته من حظر تقديم أقارب السادة أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالهيئة أو أقاربهما حتى الدرجة الرابعة للمزايدات المزمع إجرائها سواء بذاتهم أو بالوساطة.
7- قيام مجلس إدارة الهيئة والجهة التي سيتم الترسية عليها بالحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لكل مشروع على نفقة الجهة الراسي عليها المزايدة.
8- مراعاة الاشتراطات البنائية وكذلك البيئية والصحية المنصوص عليها بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة ذات الصلة بتلك المشروعات، على أن تتضمن كراسة الشروط والمواصفات بأن حق الانتفاع يشمل المشروع المنفذ فقط دون أن يمتد ذلك إلى الأسطح، والممرات تظل تحت الإشراف المباشر والتصرف فيها لمجلس إدارة الهيئة.
9- عدم تنفيذ مشروعات استثمارية تساهم في إحداث ضرر بصحة النشء والشباب والرياضيين أو التأثير على الأمن العام والبيئة المحيطة بالمشروع.
10- يلتزم المنتفع صاحب حق الانتفاع بمواصفات المركز سنويًا بما يفيد سداد المستحقات الضريبية والتأمينات وكذلك مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز وغيرها للجهات المختصة بالدولة حيث أن هذه المشروعات لا تندرج تحت مناط الإعفاء الوارد بقانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم (218) لسنة 2017 وقانون الرياضة رقم (71) لسنة 2017 واللوائح المنظمة.
11- يتم تحديد مدة حق الانتفاع في ضوء الدراسة الاقتصادية للمشروع واللوائح المالية المنظمة للعمل والسلطة المختصة.
12- تزيد زيادة سنوية على قيمة حق الانتفاع تراكميًا بنسبة مئوية من قيمة التعاقد لا تقل 7%.
13- أن تكون هناك موافقة أمنية على السادة الراغبين في منحهم حق الانتفاع والاشتراك في المزايدة العلنية.
14- أن يتم توفير كافة الخدمات اللازمة لممارسة النشاط والرعاية الطبية أثناء ممارسة الأنشطة، مع وضع الضوابط التي تضمن تحقيق ذلك.
15- تؤول نسبة مقدارها 25% من القيمة السنوية لحق الانتفاع إلى إيرادات الحساب الخاص بكل من المجلس القومي للشباب والمجلس القومي للرياضة كل فيما يخصه.