تشكيل واختصاصات المجلس القومي للأجور وفقا لقانون العمل الجديد

تشكيل واختصاصات المجلس القومي للأجور وفقا لقانون العمل الجديد
- أصحاب الأعمال
- الجهاز المركزي
- العلاوة الدورية
- أجور العاملين
- الحد الادنى للاجور
- اتحاد العمال
- السيسي
- قانون العمل
- أصحاب الأعمال
- الجهاز المركزي
- العلاوة الدورية
- أجور العاملين
- الحد الادنى للاجور
- اتحاد العمال
- السيسي
- قانون العمل
يقترب مشروع قانون العمل الجديد للخروج إلى النور، إذ يعد أحد أهم القوانين المنتظر صدورها خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي، بدعوة مجلس النواب للانعقاد، لافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس، من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب في الأول من أكتوبر سنة 2019.
ووفقًا للمادة 78 من مشروع القانون الجديد، فإن اختصاصات وتشكيل المجلس القومي للأجور اختلفت عن القانون القديم، فجاء تشكيل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء بدلا من وزير التخطيط في القانون القديم.
ونصت المادة أن المجلس يضم في عضويته كل من الوزير المختص بشؤون التخطيط، والوزير المختص بشؤون العمل، والوزير المختص بشؤون التأمين الاجتماعي، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأربعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، الأكثر عددًا من حيث العضوية، وأخيرًا أربعة أعضاء يمثلون العمال يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
ويختص المجلس بـ 4 اختصاصات رئيسية، هي:
- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
- وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام هذا القانون.
- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
- يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجب أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.