شروط وضوابط حصول ذوي الإعاقة على شقق الإسكان الاجتماعي

كتب: إسراء صبحي

شروط وضوابط حصول ذوي الإعاقة على شقق الإسكان الاجتماعي

شروط وضوابط حصول ذوي الإعاقة على شقق الإسكان الاجتماعي

تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالإسكان بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين، وتستعرض "الوطن" شروط الحصول على شقق الإسكان وفقًا للمادة 68 من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة على النحو التالي:

- أن يكون المتقدم حاصلا على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.

- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو من المقيمين بها (بحد أدنى سنتين) أو من العاملين بها أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها.

- تكون الأولوية للأسر التي لديها شخص ذو إعاقة ومن الأسرة الأولى بالرعاية ومحدودة الدخل، وتكون الأولوية للمرأة ذات الإعاقة والمرأة التي يعاني زوجها من إعاقة بشرط الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

- ألا يقل سن الشخص ذي الإعاقة المتقدم للحصول على المسكن عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة في تاريخ بدء الحجز.

- أن يكون الشخص ذو الإعاقة مدرجا في قاعدة بيانات الفقر بالوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، وفي حالة عدم وجود الشخص في قاعدة البيانات، يتم تسجيل بياناته على استمارة اختبارات تقدير الحد الأدنى للفقر.

- عدم حصول (الزوج/ الزوجة الأولاد القصر) للشخص ذي الإعاقة المتقدم على وحدة سكنية تمليك أو إيجار أو وضع يد أو قطعة أرض سواء من المحافظة، أو من الوزارة المختصة بالإسكان أو من أي جهة حكومية أخرى، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت إليه عن طريق التنازل من الغير.

- الأشخاص ذوو الإعاقة أصحاب الحالات السكنية المتردية أو ذوي الظروف القاسية سواء بالسكن في غرفة واحدة أو مشترك مع آخرين، أو مسكن متهالك أو آيل للسقوط، أو أصحاب الحالات القاسية من المطرودين من السكن بأحكام قضائية لعدم القدرة على دفع الإيجار أو لإمكانية انهيار العقار أو صدور القرار بالإزالة.

- عدم الاستفادة من خدمات الدولة سواء كانت قروضا تعاونية أو دعما من المشروع القومي للإسكان أو أي جهة حكومية أخرى أو خدمات دعم تحسين المسكن الملك أو الحصول على شقة بمشروع الأسرة الواحدة (للأب والأم والأبناء القصر)، ولا يسري هذا الحظر على الأشخاص ذوي الإعاقة الفقراء فوق سن الـ18 سنة من الراغبين في الزواج بشرط أن يكون قد تم عقد القران.

- ألا يكون مدرجًا على قائمة الإرهابيين المنصوص عليها بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.


مواضيع متعلقة