ضوابط جديدة لإعادة تعيين الموظف الحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة

ضوابط جديدة لإعادة تعيين الموظف الحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة
- أحكام قانون
- التنظيم والإدارة
- الجهاز الإداري
- الجهاز المركزي
- الخدمة المدنية
- الطلبات المستوفاة
- العاملين المدنيين
- اللائحة التنفيذية
- أحكام قانون
- التنظيم والإدارة
- الجهاز الإداري
- الجهاز المركزي
- الخدمة المدنية
- الطلبات المستوفاة
- العاملين المدنيين
- اللائحة التنفيذية
أعلنت مديرية التنظيم والإدارة بالدقهلية عن الكتاب دوري رقم (5) لسنة 2019 الصادر من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح عبدالرحمن أحمد، بشأن الضوابط والإجراءات المنظمة لإعادة تعيين الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2019 الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة.
وورد بالكتاب الدوري أنه "انطلاقا من دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة طبقا لقانون إنشائه الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964 في اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالموظفين، واستنادا إلى أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 121 لسنة 2017، ومن منطلق حرصه على توفيق أوضاع الموظفين بالوحدات التي يعملون بها، وإزاء ما تم إثارته من أن المجال الزمني لإعمال نص المادة (79) من قانون الخدمة المدنية والمادة (189) من لائحته التنفيذية المشار إليهما يقتصر فقط على الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة الذين صادفهم قانون الخدمة المدنية المشار إليه عند بدء سريان أحكامه ولم يكن قد تم إعادة تعيينهم في المجال الزمني للعمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قبل إلغائه، وذلك دون غيرهم ممن حصلوا على المؤهل الأعلى بعد 11/2/2016، تاريخ العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه".
وذكر أنه إزاء ذلك، وبعد أخذ رأي مجلس الخدمة المدنية - فقد وافق مجلس الوزراء على تعديل نص المادة (189) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، ومن ثم فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 714 لسنة 2019 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بالنص على أنه يجوز للسلطة المختصة وفقا لحاجة العمل إعادة تعيين الموظف المعين قبل العمل بأحكام القانون والحاصل على المؤهل الأعلى أثناء الخدمة قبل العمل بأحكام القانون أو عقب هذا التاريخ شريطة ألا يتجاوز ذلك موعد أقصاه 1/11/2019، كما تضمن التعديل إضافة فقرة جديدة بأن يتقاضى الموظف كامل الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها أو كامل أجره السابق أيهما أكبر، هذا بالإضافة إلى تسوية الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها على النحو سالف البيان، لكل من تمت إعادة تعيينه طبقا لحكم المادة (76) من القانون.
وأكد الجهاز على الالتزام بكل الشروط والإجراءات المقررة بالمادة (79) من قانون الخدمة المدنية والمادة (189) من لائحته التنفيذية المشار إليهما عند إصدار قرارات إعادة التعيين، وكذا كل الحقوق المالية المترتبة على هذه القرارات، وحرصا منه على ضمان صحة تطبيق نص المادة (79) من قانون الخدمة المدنية والمادة (189) من اللائحة التنفيذية المشار إليهما، فإنه يتعين الالتزام بالقواعد التالية عند اتخاذ إجراءات إعادة تعيين الموظفين بالمؤهل الأعلى التسوية، وحدد الكتاب الدوري شروط إعادة التعيين بأن تجري وفقا للقانون ولائحته التنفيذية وتقتصر على الموظفين المعينين قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والمعمول به في 2/11/2016، وأن إعادة التعيين - وفقا للقانون ولائحته التنفيذية - هي أمر جوازي للسلط المختصة بالوحدة، وعلى الراغبين في إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى (التسوية) التقدم بطلب مكتوب إلى السلطة المختصة أو إدارة شؤون العاملين أو الموارد البشرية بالوحدة، التي تتولى عرضه على لجنة شؤون العاملين أو الموارد البشرية، على أن يعتمد محضرها من السلطة المختصة، وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه لا يملك أي تدخل لإجبار وحدات الجهاز الإداري للدولة على إعادة التعيين، كما أن الجهاز غير معني بتلقي أي طلبات ترد من الموظفين مباشرة في هذا الشأن.
وأهاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بكل الوحدات، سرعة البت في طلبات إعادة التعيين المقدمة إليها وفقا لسلطتها التقديرية، وذلك نظرا لقرب انتهاء العمل بأحكام المادة (79) من قانون الخدمة المدنية والمادة (189) من لائحته التنفيذية المشار إليهما.
وأوضح الجهاز أن كل الطلبات المستوفاة التي وردت أو سوف ترد إليه مشتملة على موافقة لجنة الموارد البشرية معتمدة من السلطة المختصة حتى تاريخ 1/11/2019 سيتم إنهاء إجراءات اعتمادها بالجهاز، ولن يتم النظر في طلبات إعادة التعيين المعتمدة من السلطة المختصة بعد هذا التاريخ.