«محلب» يفوّض 9 وزراء فى مباشرة بعض اختصاصاته لسرعة اتخاذ القرارات

كتب: أحمد البهنساوى

«محلب» يفوّض 9 وزراء فى مباشرة بعض اختصاصاته لسرعة اتخاذ القرارات

«محلب» يفوّض 9 وزراء فى مباشرة بعض اختصاصاته لسرعة اتخاذ القرارات

أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، 10 قرارات نشرت بالجريدة الرسمية، أمس، تقضى بتفويض 9 وزراء فى مباشرة بعض اختصاصاته، كل فى مجاله، لضمان سرعة اتخاذ القرارات. شمل التفويض كلاً من وزراء الإسكان والزراعة والتعليم العالى والاستثمار والصحة والعدل والعدالة الانتقالية والتضامن والتنمية المحلية والإدارية. نص القرار الأول على تفويض وزير الإسكان فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقاً لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه. وفوض «محلب» وزير الزراعة فى القرار الثانى فى مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم 28 لسنة 1984 فيما عدا ما ورد بالمادة 15 من هذا القانون. وفى القرار الثالث فوض «محلب» وزير التعليم العالى فى مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى المادتين 85 و91 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقانون رقم 49 لسنة 1972. أما فى القرار الرابع فقد فوض «محلب» وزير التجارة والصناعة والاستثمار فى تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر به القانون رقم 3 لسنة 2005 وذلك فيما عدا اختصاصات الوزير المختص المنصوص عليها فى المادة 21 من القانون المشار إليه فإنه يفوض رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. أما القرار الخامس فتضمن تفويض وزير الصحة والسكان بالترخيص بالعلاج على نفقة الدولة فى الداخل والخارج المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 المشار إليه وذلك باستثناء حالات العلاج للشخصيات التى شغلت مناصب عامة قيادية أو أدت خدمات جليلة للوطن. وفوض «محلب» فى قراره السادس وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى المادة 37 من قانون مجلس الشعب. بينما نص القرار السابع على «مع عدم الإخلال بنص المادة 12 من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 يتولى وزير التجارة والصناعة والاستثمار الإشراف على الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بمنطقة شمال غرب خليج السويس، ولوزير التجارة والصناعة والاستثمار دعوة مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية المشار إليها للانعقاد وحضور جلساته على أن يتولى رئاسة الجلسات التى يحضرها. كما نص القرار على أن تخطر الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية وزير التجارة والصناعة والاستثمار بما تصدره من لوائح وقرارات ونظم وما يطرأ عليها من تعديلات إعمالاً لما يقضى به قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ولائحته التنفيذية وقرار إنشاء الهيئة وإعداد تقرير دورى عن المنطقة المشار إليها ومدى ما حققته من إيجابيات أو ما تعانيه من معوقات للعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ التوصيات والقرارات اللازمة». ونص القرار الثامن على تفويض وزير التضامن الاجتماعى فى اعتماد توصيات وقرارات لجنة مباشرة مسئوليات واختصاصات مكتب أفغانستان والصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 447 لسنة 1983 المشار إليه. فيما نص القرار التاسع على تفويض المستشار وزير العدل فى مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى المادتين الثانية والخامسة من القانون رقم 230 لسنة 1996 المشار إليه. وأخيراً قرر «محلب» فى قراره العاشر تفويض وزير التنمية المحلية والإدارية فى مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى قانون نظام الإدارة المحلية.