تعديل لائحة قانون الجمارك لتقييم بضائع الترانزيت في منافذ الوصول فقط

كتب: الوطن

تعديل لائحة قانون الجمارك لتقييم بضائع الترانزيت في منافذ الوصول فقط

تعديل لائحة قانون الجمارك لتقييم بضائع الترانزيت في منافذ الوصول فقط

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، التي تتعلق بضوابط وإجراءات نقل البضائع بنظام الترانزيت؛ بما يُسهم في ضبط منظومة العمل لصالح المتعاملين مع الجمارك دون المساس بحق الدولة.

وتضمنت التعديلات السماح بنقل البضائع الأجنبية غير خالصة الضريبة الجمركية إلى المستودعات المقامة خارج الموانئ، أو إلى المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الموانئ الجافة، أو أي موانئ أخرى وفقًا لنظام الترانزيت بعد تقديم أحد الضمانات المقبولة جمركيًا، بحيث تكون القيمة الجمركية المقررة بجمرك الإرسال الوصول نظير الأغراض الجمركية، وفقًا لأحكام المادة السابعة من الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات، هي فقط التي يتم على أساسها تقدير الضرائب والرسوم المستحقة على البضائع.

كما تضمنت التعديلات إلزام جمرك "الإفراج" بالقيمة المقبولة بجمرك الإرسال "الوصول"، دون الإخلال بحق المستورد أو من يُنيبه في التظلم طبقًا لنص المادة 34 من اللائحة.

وذكر بيان لوزارة المالية أنّ التعديلات تستهدف توحيد آليات التقييم الجمركي للبضائع المنقولة بنظام الترانزيت، بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية، والحد من إساءة استغلال التيسيرات الجمركية المقررة للنظام في غير الأغراض المحددة، وتحسين نظم الرقابة الجمركية على البضائع المنقولة بنظام الترانزيت.

وأوضح البيان أنّه كان يتم في السابق تقييم قيمة البضائع الواردة بنظام الترانزيت مرتين، إحداهما بجمرك الإرسال الوصول، والأخرى بجمرك الإفراج، بما قد يتسبب في بعض الأحوال لاختلاف التقييم، وتأخر إجراءات الإفراج وأحيانًا أخرى إساءة استغلال النظام وإهدار المال العام.


مواضيع متعلقة