قواعد البنك المركزي لتصدير واستيراد فوائض أوراق النقد الأجنبي

كتب: إسماعيل حماد

قواعد البنك المركزي لتصدير واستيراد فوائض أوراق النقد الأجنبي

قواعد البنك المركزي لتصدير واستيراد فوائض أوراق النقد الأجنبي

أصدر البنك المركزي المصري، تعليمات تنظيمية للقواعد الخاصة بتصدير واستيراد فوائض أوراق النقد الأجنبي إلى الخارج؛ بهدف وضع معايير لتنظيم هذا النشاط في السوق المصرفي المصري، في إطار سعيه المستمر نحو الحفاظ على سلامة أداء الجهاز المصرفي.

وتضمنت المعايير التي أصدرها "المركزي"، أنه يتعين على البنوك الراغبة في مزاولة نشاط تصدير فوائض أوراق النقد الأجنبي واستيرادها التقدم بطلب إلى إدارة الشئون المصرفية بقطاع الرقابة والإشراف بالمركزي لإصدار رخصه لمزاولة النشاط وذلك خلال شهر يناير من كل عام، على أن يتم استيفاء عدة شروط هي أن يتوافر لدى البنك سياسات وإجراءات معتمدة وموثقة من مجلس الإدارة تغطي كافة العمليات الخاصة بتصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبي (البنكنوت)، والنظم والإجراءات الخاصة بعمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوافر نظم جيدة للرقابة الداخلية على العمليات المتعلقة بأنشطة تصدير واستيراد البنكنوت، واعتماد العقود من قبل الإدارة القانونية وإدارة المخاطر وإدارة الالتزام قبل توقيعها مع الأطراف المرتبطة بالعملية، على أن تتضمن كل التفاصيل ومسؤوليات كل طرف، الضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحصول العاملين المعنيين بهذا النشاط على الدورات المتعلقة بالتعامل مع أوراق النقد الأجنبي من تزييف وخلافه، ودورات تعريفية بالتعليمات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة فيما يتعلق بالعمليات المرتبطة بنشاط تصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبي.

وحظر "المركزي"، بحسب بيان، على البنوك إسناد أو تعهيد عملية تصدير فوائض النقد الاجنبي لأي شركة لتصدير الأموال داخل مصر إلا بموافقه مسبقة من البنك المركزي، وسمح لهم التعاقد مع مؤسسات مالية (بنوك أو شركات صرافة) بالخارج لإتمام عملية تصدير النقد الأجنبي، على أن تجري فحص نافي للجهالة ودراسة ائتمانية لتلك المؤسسات قبل التعاقد معها للوقوف على جدوى التعاقد وتحديد حد ائتماني لكل مؤسسة يُجدد سنوياً وسقف داخلي لحجم العملية الواحدة، وذلك لتغطية مخاطر عدم السداد.

وأكد "المركزي"، توافر عدة معايير منها أن تكون المؤسسة خاضعة لأحد الجهات الرقابية وأن يكون لديها موافقة من الجهة الرقابية لممارسة هذا النشاط، وأن يكون قد مر على إنشائها وممارستها لهذا النشاط خمس سنوات على الأقل، وألا تكون قد تعرضت لجزاءات أو غرامات من قبل الجهة الرقابية في الدولة التي تعمل بها، أو جزاءات تتعلق بعمليات غسل أموال من جهات خارجية، وأن يتوافر لديها إجراءات متعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب معتمدة وموثقة من مجلس إدارة المؤسسة فيما يتعلق بنشاط شحن أو تصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبي، وكذلك النظم اللازمة لتطبيقها، وذلك مع مراعاة قيام البنوك بتوسيع شبكة المؤسسات المالية التي يمكن التعاقد معها لضمان استمرارية نشاط التصدير وعدم تركزه مع عدد محدود من المؤسسات.

وقال "المركزي" في خطابه للبنوك، انه يتعين على عليهم التقييم المستمر لكل الجهات المتعامل معها فيما يتعلق بأنشطة تصدير واستيراد البنكنوت مثل شركات التأمين والنقل وغيرها.

يسمح للبنوك الاستعانة لشركات خارجية على ألا يزيد حجم شحن المرة الواحدة على 10 ملايين دولار

وألزم "المركزي" البنوك بالقيام بمجموعة من الإجراءات لأي عملية لتصدير فوائض أوراق النقد الأجنبي، تتضمن تأكيد أن يتم التصدير بمعرفة البنك المُرخص له أو عن طريق أحد البنوك المُرخص لها بمزاولة نشاط التصدير من قبل المركزي، ألا يزيد حجم عملية التصدير في المرة الواحدة على 100 مليون دولار وما يعادلها لكافة العملات المتداولة، وتقديم إقرار يفيد توافر رصيد يكفي حاجة التشغيل بخلاف المبالغ المطلوب تصديرها، وإقرار يفيد أن أوراق النقد الأجنبي المطلوب تصديرها مجنبة وموجودة بالكامل في خزينة البنك، ونشر العملات المطلوب تصديرها بصفحة البنك بشاشة "رويترز" متضمنة مكونات هذا الفائض من أنواع العملات –دون الكميات– وذلك طوال اليوم السابق على تقديم الطلب للبنك المركزي للموافقة على التصدير، على أن يتم إرفاق صورة منها رفق طلب الحصول على موافقة التصدير، على أن يقوم البنك بموافاة قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي بطلب عملية التصدير بيوم سابق على الأقل لميعاد التصدير لأخذ الموافقة عليه، إقرار البنك المُصدر بالتزامه التزاما كاملاً عن كافة العملية التصديرية بدءً من الارتباط وحتى إضافة القيمة في حساباته لدى مراسليه بالخارج في تاريخ الاستحقاق، وقيام البنك بالتأمين على البنكنوت المطلوب تصديره لدى إحدى شركات التأمين، وضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري بشأن السياسات الأمنية وإجراءات تأمينالجهاز المصرفي الصادرة في مايو 2018 وتحديداً البند السابع الذي تضمن تأمين عمليات نقل الأموال بينالبنوك ومراكز النقدية المختلفة عند نقل أوراق النقد داخليًا حتى المطار.

وشدد "المركزي"، على قيام البنك بموافاة الإدارة العامة للعمليات الخارجية بقطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي بالموافقة على التصدير مؤشراً عليها من الجمرك المختص بالكمية التي تم تصديرها، وكذا بصورة من المستندات التي توضح قيام البنك باستلام القيمة الفعلية لأوراق النقد الأجنبي بالدفاتر لدى المراسلين السابق تصديرها موضحًا بها سعر الصرف وتاريخ الاستحقاق وذلك في موعد غايته عشرة أيام من تاريخ التصديرويحق للبنك المركزي المصري إلغاء رخصة مزاولة نشاط تصدير أوراق النقد الأجنبي في أي وقت ودون إبداء أية أسباب، وبالنسبة لأوراق النقد الأجنبي غير المدرجة بقائمة البنك المركزي المصري لأسعار العملات الأجنبية.

ويسمح للبنوك الاستعانة بالشركات المعنية بالخارج بمجال شحن وتصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبي، على ألا يزيد حجم عملية الشحن في المرة الواحدة عما يعادل 10 ملايين دولار ولا يقل عما يعادل 2 مليون دولار، وتُعرض كل عملية على حده علي البنك المركزي – قطاع العمليات المصرفية - للدراسة واستيفاء الموافقة.

وذكر "المركزي"، أنه في حالة رغبة البنك باستيراد أوراق النقد الأجنبي، يتم التقدم بطلب يوضح مبررات البنك لقطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي المصري للدراسة والموافقة، ويتم منح البنوك فترة توفيق أوضاع لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور تلك التعليمات.


مواضيع متعلقة