المفاوضة الجماعية.. أهم اتفاقيات العمل الدولية للحد من الإضرابات

المفاوضة الجماعية.. أهم اتفاقيات العمل الدولية للحد من الإضرابات
- اضراب العاملين
- المفاوضة الجماعية
- اتحاد العمال
- التنظيمات النقابية
- ألمانيا
- اضراب العاملين
- المفاوضة الجماعية
- اتحاد العمال
- التنظيمات النقابية
- ألمانيا
تعقد المنظمات النقابية العمالية العديد من الدورات التثقيفية للنقابيين، حول أهمية المفاوضة الجماعية وكيفية تنفيذها، لا سيما أنها واحدة من أهم البنود التي يجب اتباعها قبل الدخول في الإضرابات، بالإضافة إلى أنها أحد أهم اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
تهدف اتفاقية المفاوضة الجماعية رقم 98 لعام 1949 الخاصة بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، إلى تحسين ظروف عمل ومعيشة عشرات الآلاف من العمال وأسرهم، وإلى الحد من الاضرابات العمالية من خلال إنشاء آليات محددة لتسوية النزاعات العمالية.
وبالعودة إلى دليل اتفاقيات منظمة العمل الدولية، نجد أن اتفاقية المفاوضة الجماعية تضمن 16 مادة، جاءت أبرزها كالتالي:
المادة 1:
توفر الحماية الكافية لكل من منظمات العمال وأصحاب العمل من أي تدخلات في شؤون الآخر، سواء بصورة مباشرة أو من خلال وكلائها أو أعضائها.
المادة 2:
تعتبر من أعمال التدخل بالمعني المقصود، أي تدابير يقصد بها الدفع إلى إنشاء منظمات عمالية تخضع لهيمنة أصحاب العمل أو منظماتهم، أو دعم منظمات عمالية بالمال أو بغيره من الوسائل علي قصد إخضاع هذه المنظمات لأصحاب العمل أو منظماتهم.
المادة 3:
إنشاء أجهزة تتوافق مع الظروف القومية بهدف احترام حق التنظيم النقابي، كما هو معرف في المواد السابقة.
المادة 4:
اتخاذ تدابير توافق الظروف القومية بهدف تشجيع وتيسير التطوير، واستخدام أساليب التفاوض الطوعي بين أصحاب العمل أو منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، علي قصد تنظيم أحكام وشروط الاستخدام من خلال اتفاقات جماعية.
المادة 6:
لا تتناول هذه الاتفاقية شؤون الموظفين العموميين العاملين في إدارات الدولة، ولا يجوز تأويلها علي نحو يجعلها تجحف علي أي وجه بحقوقهم أو بأوضاعهم.
المادة 7:
توجه صكوك التصديق الرسمية لهذه الاتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها.
شروط الانضمام والانسحاب من اتفاقية المفاوضة الجماعية
المادة 8:
أ- لا تلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين تم تسجيل صكوك تصديقهم لها لدى المدير العام.
ب- يبدأ نفاذها بعد اثني عشر شهرا من التاريخ الذي يكون قد تم فيه تسجيل المدير العام لصكي تصديق عضوين.
ج- وبعد ذلك يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية إزاء كل عضو بعد اثني عشر شهرا من التاريخ الذي يكون فيه قد تم تسجيل صك تصديقه.
المادة 11:
أ- يحق لأي عضو صدق علي هذه الاتفاقية أن ينسحب منها لدى انقضاء عشر سنوات علي وضعها موضع النفاذ، وذلك بوثيقة توجه إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها، ولا يسري مفعول هذا الانسحاب إلا بعد سنة من تاريخ تسجيله.
ب- كل عضو صدق هذه الاتفاقية ولم يمارس، خلال السنة التي تلي انقضاء فترة السنوات العشر المذكورة في الفقرة السابقة، حق الانسحاب الذي تنص عليه هذه المادة، يظل مرتبطا بها لفترة عشر سنوات أخري، وبعد ذلك يجوز له الانسحاب من هذه الاتفاقية لدي انقضاء كل فترة عشر سنوات بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 12:
أ- يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإشعار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بجميع صكوك التصديق والإعلانات ووثائق الانسحاب، التي يوجهها إليه أعضاء المنظمة.
ب- علي المدير العام، حين يقوم بإشعار أعضاء المنظمة بتسجيل صك التصديق الثاني الموجه إليه، أن يسترعي نظر أعضاء المنظمة إلي التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.
قانون التنظيمات النقابية يمنح حق المفاوضة للجان النقابية
منح قانون التنظيمات النقابية 213 لسنة 2017، حق المفاوضة للجان النقابية بعيدا عن النقابات العامة كجزء من الشخصية الاعتبارية، وهو ما لم يكن يحدث في القانون 35 لسنة 76 الذي كان يحتم عقد المفاوضة عبر النقابة العامة وليس اللجنة النقابية، وكذا آليات عملية المفاوضة الجماعية وتكوين فريق التفاوض ومراحل المفاوضة الجماعية.