النواب يقر شروط "الجمعيات الأهلية" منها عدم إدراجه على قوائم الإرهاب

النواب يقر شروط "الجمعيات الأهلية" منها عدم إدراجه على قوائم الإرهاب
- أحد البنوك
- أعضاء المجلس
- إصدار قانون
- البريد الالكتروني
- البنك المركزي المصري
- الجمعيات العمومية
- الجمعيات والمؤسسات الأهلية
- الجمعية العمومية
- آلية
- أجانب
- أحد البنوك
- أعضاء المجلس
- إصدار قانون
- البريد الالكتروني
- البنك المركزي المصري
- الجمعيات العمومية
- الجمعيات والمؤسسات الأهلية
- الجمعية العمومية
- آلية
- أجانب
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم، على المواد المتعلقة بشروط النظام الأساسى للجمعيات الأهلية وخطوات تأسيسها بمشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع قانون من النائبة نادية هنري و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن المنظمات الأهلية، في ذات الموضوع.
ونصت المادة (7) على أنه: "مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل يجوز للوزير المختص، الترخيص لأي من الجاليات الأجنبية في مصر بإنشاء جمعية تعني بشئون أعضائها، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
واشترطت المادة (8) أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية على التالي:
- عنوان المقر المتخذ مركزاً لإدارة الجمعية.
- اسم الجمعية على أن يكون اسماً مميزاً مشتقاً من غرضها ولا يؤدى إلى اللبس بينهما وبين جمعية أو مؤسسة أخرى تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي أو النوعي، أو يكون مشابها لاسم إحدى مؤسسات الدولة أو أجهزتها، أو إحدى المنظمات الدولية.
- نطاق عمل الجمعية الجغرافي والنوعي والمجالات التي تعمل فيها.
- أغراض الجمعية وطبيعة نشاطها وأهدافها ووسائل تحقيقها.
- اسم كل عضو من الأعضاء والمؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته الأصلية والمكتسبة إن وجدت، ومهنته ومحل إقامته، ورقمه القومي أو جواز السفر للأجانب، ووسائل الاتصال التقليدية والمميكنة المعتمدة والفعالة لديه مثل الهاتف والبريد الإلكتروني والتطبيقات الإلكترونية وغيرها.
- موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها.
- الأجهزة التي تمثل الجمعية، واختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم، والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قرارتها، ووسيلة الدعوة التي يتحقق بها علم أعضائها.
- نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل عضو في الاطلاع على مستندات الجمعية وحقه في حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها متي استوفت شروطها.
- النظم المالية والمحاسبية ونظام المراقبة المالية.
- قواعد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وآلية الدعوة إليهما وصحة انعقادهما ومحل الانعقاد وسلطة الأعضاء في كل منهما فى إصدار القرارات التصويت وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وسلطاته وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
- قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية وتكوين فروع لها، وأحوال انقضاء الجمعية في غير أحوال حل الجمعية بحكم قضائي، والجهات التي تؤول إليها أموالها عند انقضائها سواء إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إلى إحدى الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في ذات ميدان عمل الجمعية أو المؤسسة الأهلية بحسب الأحوال.
- تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام.
- قواعد وشروط التطوع للعمل في أنشطة الجمعية إن وجدت، وحقوق المتطوعين وواجباتهم والتزاماتهم.
ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسي نموذجي استرشادي للجمعيات.
وألزمت المادة (9) الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بإنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع الأهلي الخاضعة لأحكام هذا القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة، ويكون لكل مؤسسة مجتمع أهلي رقم مميز على مستوى الجمهورية يدل عليها في تلك القاعدة.
كما تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية في قاعدة بيانات الجمعيات منذ تاريخ إخطارها بالرغبة في تأسيس الجمعية ولا يرتب هذا الإخطار أثره إلا إذا كان مصحوباً بالمستندات التالية:
- أربع نسخ من النظام الأساسي للجمعية موقعاً عليها من جميع المؤسسين.
- نسختين من لائحة النظام الداخلي التي تنظم الأمور المالية والإدارية للجمعية والعاملين بها وفقاً للنموذج الاسترشادي المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو من المؤسسين وإقرار بعدم إدراجه على قوائم الإرهاب.
- كشف من وقع عليهم الاختيار لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة الأول من جماعة المؤسسين.
- سند قانوني بشغل مقر الجمعية.
- ما يفيد سداد رسم مقداره لا يجاوز خمسة آلاف جنيه مقابل قيد نظام الجمعية في السجل الخاص بالجهة الإدارية تؤول حصيلته إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- قواعد وشروط التطوع للعمل في أنشطة الجمعية إن وجدت، وحقوق المتطوعين وواجباتهم ووسائل حمايتهم.
- تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس.
- الموقع الإلكتروني للجمعية وعنوان البريد الالكتروني لها.
- موافقة كتابية من الجهة التي يرغب المؤسسين بنسبة الجمعية إليها أو تسميتها باسمها.
وتبين اللائحة التنفيذية المستندات الأخرى التي يجب تقديمها.
ونصت المادة (10) على أن يسلم طالب تأسيس الجمعية من الجهة الإدارية إيصالاً يدل على استلام إخطاره يبين فيه ساعة وتاريخ استلام الإخطار وشخص مستلمه، ولا يجوز الامتناع عن قبول أوراق الإخطار إلا إذا كانت غير مستوفية للبيانات أو المعلومات أو المستندات المطلوبة.
وإذا تبين للجهة الإدارية خلال مدة ستين يوم عمل من تاريخ الإخطار أن من بين أغراض الجمعية نشاطاً مخالفاً للدستور أو محظوراً أو مؤثماً وفق قانون العقوبات أو أي قانون آخر، أو أن بيانات وملحقات الإخطار غير مستوفاة أو غير صحيحة، أوقفت النشاط أو القيد المخالف بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة اتصال أخرى منصوص عليها في لائحة النظام الأساسي للجمعية لاتخاذ اللازم.
وفي هذه الحالة يكون لممثل جماعة المؤسسين تصويب الخطأ أو استيفاء البيانات أو الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوم عمل من تاريخ إخطاره به.
وألزمت المادة (11) الجهة الإدارية بقيد الجمعية واتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسي للجمعية على الموقع الرسمي للجهة الإدارية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وذلك بعد إتمام عملية الإخطار وفقاً لحكم المادتين (3، 10).
وعلى الجمعية فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية نشر ملخص نظامها الأساسي المعتمد من الجهة الإدارية بالموقع الإلكتروني الخاص بها إن تيسر وبجريدة الوقائع المصرية.
وتصدر الجهة الإدارية خطاباً موجهاً لأحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري لفتح حساب بنكي للجمعية بالاسم الذي قيدت به.
واستثناء من حكم المادتين (97، 98) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، يكون للجهة الإدارية أن تطلب من النائب العام إلزام البنوك المفتوح لديها حسابات خاصة بمؤسسات المجتمع الأهلي أو بالكيانات بكشف سرية هذه الحسابات والكشف عن الأمانات والودائع والخزائن الخاصة بالمؤسسة أو الكيان بحسب الأحوال.