تقرير برلماني: راعينا ملاحظات مجلس الدولة في قانون السجل العيني

تقرير برلماني: راعينا ملاحظات مجلس الدولة في قانون السجل العيني
أوضح تقرير صادر عن اللجنة الفرعية المشكلة لنظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن السجل العيني، والمنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة النائب كمال أحمد، أنّ اللجنة عقدت 5 اجتماعات كان بدايتها في 24 ديسمبر 2018، لبحث ودراسة مشروع القانون المشار إليه.
واستمعت المحكمة إلى رؤية المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل، استنادا لنص المادة 158 من اللائحة الداخلية للمجلس، آخرها في 5 فبراير 2019، وانتهت اللجنة إلى الأخذ برأي مجلس الدولة من الناحية الشكلية والموضوعية.
وتضمن التقرير أنّه من الناحية الشكلية يتم إعادة ترقيم مواد مشروع القانون وتم إرسال خطاب رأي مجلس القضاء الأعلى، فيما ورد بالمادة 20 من مشروع القانون المعروض عملا بالمادة 185 من الدستور، مع حذف بعض القوانين الواردة بالديباجة لعدم الارتباط مع ضبط مسيمات القوانين الواردة بالديباجة.
ولفت التقرير إلى أنّ مجلس الدولة ارتأى من الناحية الموضوعية، دمج المادة الثالثة بالمادة الأولى للارتباط التشريعي، مع بعض التعديلات الواردة في المادة الأولى، وأخذت اللجنة في المادة 20 بالنص الوارد من قسم التشريع بمجلس الدولة مع حذف جملة "وقرارات اللجنة المنصوص عليه في المادة 5 من القانون رقم 27 لسنة 2018، والهدف من الحذف أنّها واردة بقانون المجتمعات العمرانية الجديد، وهو المعنى بها رقم 27 لسنة 2018، وليس مشروع القانون المعروض.
وأوضح التقرير أنّ المادة 29 إضافة فقرة ثانية على المادة 29، ونصها: "يمنح المدعون في الدعاوى ميعاد شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون لطلب التأشير، ويأتي الهدف من الإضافة هو تحديد مدة زمنية لتحديد الموقف القانوني لتلك الدعاوى، إذا ما انتهت هذه المدة دون استيفاء ما تطلبه القانون، كأن توقف الدعوى، وهو ما كان منصوصا عليه في القانون القائم، أو السير في الدعاوى إذا تم التأشير عليها".
وفي المادة 61 من القانون يتم تعديل مدة العقوبة الواردة في الفقرة الأولى بنص المادة لمدة لا تقل عن سنة بدلا من 3 سنوات، إذ إنّها الحد الأقصى لمدة الحبس (3 سنوات)، وفي المادة 63 تحذف مدة الحبس التي لا تقل عن سنة وفقا لعدم وضع حد أدنى للجريمة المنصوص عليها في هذه المادة، وترك تقديرها لسلطة قاضي الموضوع.