ضوابط جديدة لتشكيل مجلس نقابة المحاميين بموجب تعديلات قانون المهنة

ضوابط جديدة لتشكيل مجلس نقابة المحاميين بموجب تعديلات قانون المهنة
- أعضاء المجلس
- التعديلات الجديدة
- الجمعية العمومية
- النقابة العامة
- النقابة الفرعية
- الهيئات العامة
- تشكيل مجلس
- جدول الأعمال
- أحمد حلمى
- أسباب
- أعضاء المجلس
- التعديلات الجديدة
- الجمعية العمومية
- النقابة العامة
- النقابة الفرعية
- الهيئات العامة
- تشكيل مجلس
- جدول الأعمال
- أحمد حلمى
- أسباب
حددت التعديلات الجديدة التي تمت الموافقة عليها في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة، نظاما جديدا لتشميل مجلس نقابة المحامين ويكون على النحو التالي:
نقيب المحامين وعضوية 28 ويتم انتخابهم على النحو التالي:
- أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحاميين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف.
- أن يمثل المحامين عضو بكل دائرة في محكمة الاستئناف، كما يمثل المحامين بالهيئات العامة وقطاع الأعمال العام.
- للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عاجلة بناء على دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء على طلب كتابي يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن 1000 عضو من أعضاء الجمعية العمومية يكون مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة ويبين في الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح.
- يتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال 30 يوما على الأكثر من تاريخ الطلب وإذا لم وجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة اجتمعت الجمعية العمومية غير العاجلة بقوة القانون في اليوم التالي لانتهاء تلك المدة.
- إذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة يشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لا يقل عن خمس الأصوات الحاصل عليها النقيب أو العضو المطلوب سحب الثقة منه مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة وموضحا فيه أسباب الطلب وأسانيده ومستنداته وحضور عدد من الأعضاء لا يقل عن عشر أعضاء الجمعية العمومية وتكون رئاستها لأكبر الأعضاء سنا من غير أعضاء المجلس للنقابة فى حالة عدم اكتمال الطلب يكون كأن لم يكن.
- لا يجوز تقديم الطلب قبل مرور عام من تاريخ تشكيل مجلس النقابة العامة إلا إذا كانت أسباب الثقة تشكل جريمة جنائية.