"النقض": السجن عقوبة استيراد مخلوط الألعاب النارية دون ترخيص

كتب: الوليد إسماعيل

"النقض": السجن عقوبة استيراد مخلوط الألعاب النارية دون ترخيص

"النقض": السجن عقوبة استيراد مخلوط الألعاب النارية دون ترخيص

قالت محكمة النقض في حكم لها، إن استيراد مخلوط الألعاب النارية دون ترخيص من الجهات المختصة مؤثم بحكم القانون ويوجب العقاب بمقتضى قانون العقوبات الذي حدد في المادة "102 أ" أن من أحرز المفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

وأضافت المحكمة في أسباب وحيثيات حكمها في الطعن رقم 8471 لسنة 81 قضائية والذي ألغت فيه حكم الجنايات ببراءة متهمين في قضية استيراد مخلوط ألعاب نارية دون ترخيص أنه يكفي للعقاب أن تكون المواد المستوردة من بين المواد المدرجة بقرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 الخاص بالمواد المفرقعة وما في حكمها، ولذلك قبلت المحكمة طعن النيابة على براءة المتهمين وقضت بإعادة محاكمتها أمام محكمة الجنايات مرة أخرى.

وترجع وقائع القضية موضوع الطعن أمام محكمة النقض إلى عام 2010 في منطقة عتاقة بمحافظة السويس، واتهمت فيها النيابة العامة متهمين اثنين باستيراد مواد في حكم المفرقعات غير ان محكمة الجنايات قضت في 10 أغسطس من عام 2011 ببراءة المتهمين من الاتهامات المنسوبة لهما فطعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالطريق الذي حدده القانون وهو الطعن الذي قبلته محكمة النقض، وألغت حكم البراءة وأعادت محاكمة المتهمين مرة أخرى أمام محكمة الجنايات بالسويس.


مواضيع متعلقة