فلتاؤس المقاري يطعن أمام النقض على حكم إعدامه في قتل أبيفانيوس

كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى

فلتاؤس المقاري يطعن أمام النقض على حكم إعدامه في قتل أبيفانيوس

فلتاؤس المقاري يطعن أمام النقض على حكم إعدامه في قتل أبيفانيوس

تقدم المحامي محمد إبراهيم، وكيلا عن ريمون رسمي منصور فرج، الراهب فلتاؤس المقاري، المتهم الثاني في قضية مقتل الأنبا أبيفانيوس رئيس وأسقف دير أبومقار في وادي النطرون، والمحكوم عليه بالإعدام شنقا مع المتهم الأول وائل سعد تواضروس، بطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات دمنهور في الجناية رقم 3067 لسنة 2018 جنايات وادي النطرون والمقيدة برقم 805 لسنة 2018 كلي جنوب دمنهور والصادر بجلسة 24/4/2019 والقاضي منطوقة بـ"حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع الآراء بمعاقبة كلا من وائل سعد تواضرس ميخائيل وريمون رسمي منصور فرج بالإعدام شنقا عما أسند إليهما وإلزمهما المصاريف الجنائية ومصادرة الأداة المضبوطة".

وأوضحت مذكرة الطعن بالنقض، أسباب الطعن على الحكم ومنها بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته تطبيق القانون تأويلا وتفسيرا وذلك لعدم الرد على الدفع المبدي من دفاع المتهم الثاني (الطاعن) ببطلان التحقيق مع المتهمين وفقا لنص المادة 124و125 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 54 من الدستور الحالي للبلاد، وبطلان التحقيق مع المتهم الأول وبطلان آثاره التي امتدت للمتهم الثاني (الطاعن)، وبطلان التحقيق مع المتهم الثاني وامتداد قرار النيابة العامة بمنع الاتصال إلى المتهم الثاني، حيث إن أول اتصال بين محامي المتهم الثاني وبين المتهم الثاني وكذلك بين المتهم الثاني وبين أهله كان داخل محبسه بمستشفى القصر العيني بإذن من هيئة المحكمة.

وذكرت مذكرة الطعن، أن هناك فسادا في الاستدلال، حيث إنه بالرجوع إلى أوراق الدعوى نجد أن المحكمة مصدرة الحكم أكدت في حكمها أنها لم تطلع على أوراق الدعوى الاطلاع الكافي الفاحص الجامع المانع سواء التحقيقات أو التقارير الطبية أو التحقيق الذي جرى أمامها، كما أن استند الحكم الطعين على اعتراف المتهم الأول الأمر الذي يعد فسادا في الاستدلال، لأن هذا الاعتراف أصابه البطلان لعدم مطابقته لصحيح الواقع وهو ما أدخل المتهم الثاني لدائرة الاتهام.

وأضاف الطعن، أن الحكم في إدانة المتهم الثاني استند على وجود خصومة بين المجني عليه والمتهم الثاني، بسبب إنشاء المتهم الثاني مذبح في قطعة الأرض التي يشرف عليها وهو الأمر الذي حمل المجني عليه إلى نقل المتهم الثاني إلى حظيرة البهائم أو المواشي، وهذا يخالف الواقع لأن الثابت من أقوال جميع الشهود سواء شهود النفي أو الإثبات في تحقيقات النيابة العامة أو أمام عدالة المحكمة مصدرة الحكم الطعين، أن تلك الأمور حدثت منذ أكثر من عامين كاملين فلماذا لم يقم المتهم الثاني بالانتقام في حينها؟.

كما استند الحكم في صفحة 34 على اعترافات المتهم الأول على المتهم الثاني المطعون عليها بالبطلان على جملة "باسم الصليب" حال إبلاغه من قبل المتهم الأول بوفاة المجني عليه كدليل ضده بفرحه بالخبر، وهذا يتنافى تماما مع اعترافات المتهم الأول وتحريات المباحث التي أكدت أن المتهمين الأول والثاني لم يتركا مكان الواقعة إلا بعد التأكد من إزهاق روح المجني عليه، فطبقا لتفسير المحكمة لجملة "باسم الصليب" تعني مفاجأة المتهم الثاني بالخبر، الأمر الذي ينفي تواجده على مسرح الجريمة.

واستند الحكم أيضا في صفحة 33 على واقعة محاولة انتحار المتهم الثاني كقرينة إدانة وأغفل تفسير اللجنة المشكلة من الطب النفسي الذي فسره واقعة محاولة الانتحار أنها نتيجة ارتباك مفاجئ للمتهم الثاني، من بعد سماعه خبر مقتل المجني عليه وهو الأمر الفريد من نوعه والغريب في عالم الأديرة وتوجيه بعض الرهبان إصبع الاتهام إليه، كما يبدو جليا الفساد في الاستدلال فيما قرره الحكم الطعين في صفحة 32 بشأن موافقة المجني عليه على إصدار خمس مؤلفات للمتهم الثاني، بالإضافة إلى مقالاته في جريدة ماري مرقس، معللا ذلك بالتسامح من المجني عليه مع المتهم الثاني، نافيا العلاقة الطيبة التي كانت بينهما وهو أمر لا يتفق مع المنطق.

واستكمل الطعن، أنه إذا كان الطاعن راهبا فاسدا كما جاء بحيثيات الحكم، فأمر غير معقول أن يسمح له بانتشار فكره من خلال مؤلفاته للكنيسة المصرية وإصدار مقال شهري بشكل دوري، إنما إن دل فإنه يدل على علاقة طيبة بين المجني عليه والمتهم الثاني وإيمان الأخير بأفكاره المنشوره بمقالاته وكتبه وأن الطاعن صاحب فكر وكان دائم السعي في العبادة وبناء المذبح للصلاة وليس لمصلحة شخصية كما أكد شاهد الإثبات.

وأكدت مذكرة الطعن، أن استناد الحكم على تحريات غير جدية ومكتبية تخالف الواقع كدليل وحيد في الدعوى ودون شاهد رؤية واحد للواقعة، في حين أنه استقرت أحكام محكمة النقض أن التحريات هي مجرد رأي أو قرينة لا ترقى لمرتبة الدليل منفردا وأنها رأى خاص بمجريها يحمل الصدق والكذب، كما أن استناد الحكم لتحريات المباحث والتي هي قرينة لا ترقى إلى أن تكون دليل حيث استقرت أحكام محكمة النقض بأنها مجرد رأي لصاحبها تخضع لما تخضع له باقي الأدلة الجنائية من عوامل الصحة والبطلان الصدق والكذب إلى أن يتحدد مصدرها وينسجم مع باقي الأدلة لتتساند معها إعمالا لمبدأ تساند الأدلة فإذا أصاب أحد الأدلة خطأ أو عوار أو بطلان وكان هذا الدليل المصاب يرتكن إليه دليل آخر، انصب ذات الخطأ وذات العوار وذات البطلان إلى الدليل المرتكن عليها ومن ثم لا يرقى إلى الدليل.


مواضيع متعلقة