استحقاق الشبكة بعد فسخ الخطبة يثير جدلا.. والأزهر يحسم الأمر

استحقاق الشبكة بعد فسخ الخطبة يثير جدلا.. والأزهر يحسم الأمر
- أمين الفتوى
- البحوث الإسلامية
- المجتمع المصرى
- بث مباشر
- دار الإفتاء المصرية
- دار الافتاء المصرية
- عبد الله
- أمين الفتوى
- البحوث الإسلامية
- المجتمع المصرى
- بث مباشر
- دار الإفتاء المصرية
- دار الافتاء المصرية
- عبد الله
أثارت فتوى الشيخ عبد الله العجمي، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين الفتوى بدار الإفتاء، عن أحقية الخاطب في استرداد الشبكة، حتى وإن كان أمر الانفصال من جانبه، الجدل وخاصة مع مخالفتها للعرف المعمول به في المجتمع المصري، وهو أحقية المخطوبة في الشبكة حال فسخ الخطبة من قبل الخاطب وأحقيته في الشبكة إذا كان الفسخ من قبلها.
وكان الشيخ عبد الله العجمي، أفتى بذلك خلال بث مباشر أجرته دار الافتاء المصرية، عبر صفحتها على موقع "فيس بوك"، للرد على أسئلة المتابعين، وردًا على سؤال طرحه أحد المتابعين، وكان نصه: "هل يحق للخاطب رد الشبكة بعد فسخ الخطوبة؟".
من جانبها فصلت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابعة للأزهر الشريف، حكم الشبكة حل فسخ الخطبة من قبل أحد الطرفين. وأوضح المجمع في فتوى له منشورة على الصفحة "إذا كانت هذه الشبكة قد قدمت للمخطوبة على أساس أنها جزء من المهر، ثم فسخت الخطبة دون عقد زواج سواء أكان بسبب عدول الخاطب أو المخطوبة أو عدولهما معاً، فإن ما قدمه الخاطب من الحلي له الحق في استرداده، فإن كان قائما يجب رده إليه بعينه، وإن كان هالكا أو مستهلكا يجب رد مثله أو قيمته؛ لأنه دفع على أنه مما يجب بالزواج، وما دام الزواج لم يوجد فلا تستحق المخطوبة شيئاً من هذا الواجب ، وهو حق خالص للخاطب يجب رده إليه".
وأضافت "وأما إذا كان ما قدم من شبكة على سبيل الهدية فإن للمالكية قولاً بالتفصيل بين ما إذا كان الفسخ من جهة الخاطب فليس له الرجوع فيما أهداه، وإن كان الفسخ من جهة المخطوبة فله استرداد ما أهداه لها، وهذا القول استحسنه عدد كبير من العلماء المعاصرين؛ لأنه يحقق العدل بين الخاطبين".
وتابع "وأما القانون المصري فقد أخذ بالقول الراجح في فقه الحنفية فيما لا نص فيه، وعندهم أن ما قدمه الخاطب من الهدايا فهو هبة، وحكم الهبة أن الواهب له حق الرجوع فيها ما لم يوجد مانع من موانع الرجوع وعلى هذا إذا كان ما أهداه الخاطب لمخطوبته قائما في يدها لم يطرأ عليه ما يمنع الرجوع فيه كخاتم أو ساعة أو عقد فللخاطب الحق في استرداده، وأما إذا كان ما أهداه الخاطب لمخطوبته ليس قائما عندها على حاله بأن هلك أو استهلك أو تغيّر بالزيادة أو باعته، كأن كان خاتما فضاع أو قماشا فخيط ثوبا، ففي كل هذا ليس للخاطب الحق في استرداد ما أهداه ولا استرداد بدل عنه".
أما دار الإفتاء المصرية فقد أوضحت حكم الشبكة و الهدايا عند فسخ الخطبة في فتوى مفصلة لها على صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، موضحة أن الخِطْبَة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا؛ كل ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام أن عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخِطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده.
وأوضحت "أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنها جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يُخرِجها عن دائرة الهدايا ويُلحِقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ العَفوَ وأمُر بالعُرفِ﴾ [الأعراف: 199]، وفي الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: "ما رَأى المُسلِمُونَ حَسَنًا فهو عند اللهِ حَسَنٌ، وما رَأَوا سَيِّئًا فهو عند اللهِ سَيِّئٌ" أخرجه أحمـد والطيالسي في مسنديهما ،فالشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر؛ فإن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله وبناءً على ذلك فإن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الخاطب أو المخطوبة.
وتابعت "أما الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم؛ طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م؛ حيث جاء فيه: "والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها"، فيجوز للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا غير المستهلكة، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه، أما إذا كانت الهدايا مستهلكة كنحو أكل أو شرب أو لبس فلا تُستَرَد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا."