سب وسُكر وعنصرية وتحريض.. أفعال جرمها قانون الرياضة

كتب: هبة أمين

سب وسُكر وعنصرية وتحريض.. أفعال جرمها قانون الرياضة

سب وسُكر وعنصرية وتحريض.. أفعال جرمها قانون الرياضة

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر 19 يونيو المقبل، وتستعد الجماهير للمشاركة في هذا الحدث الكروي الهام، وقد يدفع الحماس بعض الجماهير لارتكاب بعض الأفعال المخالفة، وفقا للقانون.

"الوطن" ترصد أبرز تلك الأفعال غير القانونية، وفقا لمواد العقوبات التي نص عليها قانون الرياضة:

المادة (85): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن آلف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا، أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية فى أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين به.

المادة (86): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضى دون أن يكون له الحق فى ذلك، وتضاعف العقوبة إذا استخدم العنف أو التهديد لتحقيق ذلك الغرض.

المادة (87): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفا، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى مكان النشاط الرياضى أو أى هيئة أو منشآة رياضية ولو فى غير ممارسة نشاط رياضى وهو فى إحدى الحالات الآتية:

- حائزا أو محرزا أو متعاطيا مسكرا أو مخدرا.

- حائزا أو محرزا لألعاب نارية أو مادة حراقة أو قبالة للاشتعال سائلة أو صلبة أو أى أداة يكون من شأن استخدامها إيذاء الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات.

مادة (88): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم ايا من الأشياء المنصوص عليها فى البند 2 من المادة 89 داخل الأماكن المذكورة فيها، وترتب على ذلك إصابة أحد الأشخاص وإذا ترتب على تلك الإصابة عاهة مستديمة أو افضت إلى الموت يعاقب عليها وفقا لأحكام قانون العقوبات.

المادة (89): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل على 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدراية للفرق الرياضية، أو أحد أعضاء مجالس إدراة الهيئات الرياضية لحثه على الامتناع عن المشاركة فى النشاط الرياضى أو بغرض التأثر على نتيجته لصالح طرف دون آخر.

المادة (90): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر الفا ولا تزيد عن ثلاثين ألفا، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو تداول تذاكر النشاط الرياضى بالمخالفة التى يحددها النظام السياسى للهيئة الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (91): يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه كل من أنشأ أو نظم روابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية، وفقا لأحكام هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن ثلاث سنوات والغرامة إلى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه إذا باشر أى من المنتميين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها بأية صورة كانت.

المادة (92): يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض بأى طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضى بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض.  


مواضيع متعلقة