"رفعت": قانون حماية البيانات الشخصية يشجع على الاستثمار

"رفعت": قانون حماية البيانات الشخصية يشجع على الاستثمار
- إصدار قانون
- البيانات الشخصية
- التنمية الاقتصادية
- الجرائم الإلكترونية
- اللجنة البرلمانية
- تشجيع الاستثمار
- أحمد رفعت
- قانون حماية البيانات الشخصية
- إصدار قانون
- البيانات الشخصية
- التنمية الاقتصادية
- الجرائم الإلكترونية
- اللجنة البرلمانية
- تشجيع الاستثمار
- أحمد رفعت
- قانون حماية البيانات الشخصية
أكد أحمد رفعت عضو مجلس النواب، أهمية إصدار قانون حماية البيانات الشخصية خلال دور الانعقاد الحالي، بهدف حماية البيانات الشخصية للأشخاص، والحد من الجرائم الإلكترونية التي باتت ناقوسا للخطر.
وأشار رفعت، لـ"الوطن"، إلى أن لجنة الاتصالات بمجلس النواب ناقشت العديد من مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة، وأدخلت عددا من التعديلات، لضبط الصياغة، وذلك بهدف الحماية الخاصة للأفراد.
وأوضح أن اللجنة حريصة على مناقشة جميع مواد مشروع القانون بتأنٍّ، والخروج بأفضل الصياغات لخدمة المجتمع المصري.
وقال إن اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على إنشاء هيئة اقتصادية تسمى "مركز حماية البيانات الشخصية" يكون مقره محافظة الجيزة، ويتبع وزير الاتصالات، وكذلك إدخال بعض التعديلات بما يتوافق مع التشريعات العالمية في مجال حماية البيانات والاستجابة لطلبات الشركات العالمية المخاطبة به.
وشدد "رفعت" على أن صدور هذا التشريع، سيساهم فى التنمية الاقتصادية وحماية وتشجيع الاستثمارات والقطاعات الاقتصادية في مصر.
وشمل مشروع القانون المقدم من الحكومة والخاص بحماية البيانات الشخصية، عددا من العقوبات، تضمنت: "الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من جمع أو عالج أو أفشى أو أتاح أو تداول بيانات شخصية بأي وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانونا، أو بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات".
كما تضمنت العقوبات: "الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيهنوهت أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل متحكم أو معالج جمع أو أتاح أو عالج أو أفشى أو تداول أي بيانات شخصية بأي وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وبدون موافقة الشخص المعني بالبيانات".
ويعاقب القانون بـ"الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتضى من القانون عن تمكين الشخص المعنى بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها بالمادة 2 من هذا القانون".