"زراعة البحيرة" تعقد اجتماعا لشرح قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى

"زراعة البحيرة" تعقد اجتماعا لشرح قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

"زراعة البحيرة" تعقد اجتماعا لشرح قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

اجتمع المهندس محمد الزواوي وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اليوم، برؤساء أقسام حماية الأراضي بمراكز المحافظة، بحضور المهندس صلاح زايد مدير إدارة حماية الأراضي بالمديرية، وذلك لشرح مواد القانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأكد وكيل الوزارة، أن القانون واضح جدا للجميع حيث يحظر التصالح على الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للمبنى والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونا والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة والبناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل وتغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

ويستثنى من ذلك الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء والمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام والكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقا للتصوير في 2017/7/22 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

كما جرى شرح كافة مواد القانون وخاصة المادة الخامسة والتي تشير إلى تشكيل لجنة أو أكثر بكل محافظة بقرار من المحافظ المختص، تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من اثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة واثنين من المقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل لوزارة المالية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية ) وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وحالة توافر الخدمات، على ألا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن 50 جنيها ولا يزيد عن 2000 جنيه، ويجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


مواضيع متعلقة