أسباب الحكم على مهاجم "كنيسة حلوان" بالإعدام: نفذ عملا إرهابيا

أسباب الحكم على مهاجم "كنيسة حلوان" بالإعدام: نفذ عملا إرهابيا
- أمن الدولة العليا
- السجن المؤبد
- السجن المشدد
- جنايات أمن الدولة
- كنيسة حلوان
- أمن الدولة العليا
- السجن المؤبد
- السجن المشدد
- جنايات أمن الدولة
- كنيسة حلوان
فصّلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طواريء، أسباب حكمها الصادر، الشهر الماضي، في قضية الهجوم على "كنيسة مارمينا" بحلوان، والذي يقضي بمعاقبة المحكوم عليه إبراهيم إسماعيل مهاجم كنيسة مارمينا بحلوان، بالإعدام شنقًا حتى الموت، لإدانته بالهجوم على الكنيسة في ديسمبر 2017، وقتل 9 من الأقباط وأمين شرطة، وحيازة السلاح وتأسيس جماعة إرهابية مرتبطة بتنظيم "داعش" الإرهابي وتولي قيادتها واعتناق الفكر التكفيري، كما شمل الحكم معاقبة المحكوم عليه الهارب عادل إمام بالإعدام شنقًا، ومعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن المؤبد، و4 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت المحكمة متهمين اثنين بالحبس لمدة 3 سنوات، وببراءة متهم واحد من الاتهامات المنسوبة إليه. وصدرت الأحكام برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي محمد عبد المنعم، ودكتور علي حسن عمارة، وبحضور وكيلي النيابة معتز عادل عبد الله، وحسين محمود عامر.
وقالت المحكمة، إن النيابة العامة اتهمت المحكوم عليهم لأنهم في غضون عام 2017 حتى 2018، أسس المتهم الاول وتولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس وتولي قيادة جماعة تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي داخل البلاد وتدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهما واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها علي النحو المبين بالتحقيقات. وحيث إنه من التهم المسندة إلي كل متهم من المتهمين الأول ومن الخامس وحتى الأخير فإنه لما كانت تلك التهم قد وقعت الغرض جنائي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعب عملاً بنص المادة 3 من قانون العقوبات باعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها.
وقالت المحكمة إن ما أتاه المتهمون الاول والخامس والسادس من افعال قد جاءت جميعها تنفيذا لغرض ارهابي ومن ثم تقضي المحكمة بإعتبارهم ارهابيين اعمالا لاحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الارهابية والارهابيين.
وأضافت: "نظرا لظروف الدعوة وملابساتها تري المحكمة اخذ المتهمين من الثامن حتى الحادي عشر بقسط من الرأفة في نطاق ماخولته لها المادة 17 من قانون العقوبات، ولما كانت أوراق الدعوى جاءت خالية من أي دليل على اقترافهم أخيرا بالجرائم المسندة إليهم والمشار إليها أو ضلوعهم في ارتكابها، إذ أنه لا يوجد دليل يفيد قيام أي متهم وهو يأتي عملا يكون في ذاته جريمة من تلك الجرائم المسندة اليه، فضلا أن البين للمحكمة من استقراء وقائع الدعوي وتمحيص أدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة، دعاما لهذه لاتهامات جاءت قاصرة على بلوغ حد الكفاية اللازمة لإدانتهم بشأنها لما شابها من شكوك وخيم على ظلالها من غموض ومن ثم فانه يتعين والحال كذلك إطراحها وعدم التعويل عليها في إدانة المتهمين لعدم اطمئنان المحكمة إليها".