"عقوبة الغش في امتحانات الجامعات" ما بين الإلغاء والفصل النهائي

"عقوبة الغش في امتحانات الجامعات" ما بين الإلغاء والفصل النهائي
- إحداث شغب
- الأجهزة الحديثة
- البحث العلمي
- التعليم العالي
- التليفون المحمول
- الفيزا كارد
- امتحانات الجامعات
- تنظيم الجامعات
- آلة
- أجهزة المحمول
- إحداث شغب
- الأجهزة الحديثة
- البحث العلمي
- التعليم العالي
- التليفون المحمول
- الفيزا كارد
- امتحانات الجامعات
- تنظيم الجامعات
- آلة
- أجهزة المحمول
قاربت امتحانات الجامعات الحكومية والخاصة على الانتهاء، وسط عدد من الإجراءات الرادعة اتخذتها الجامعات المصرية لمواجهة أعمال الغش بأنواعها، مستندة على قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، مؤكدة أنها تسعى لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية.
ومع التطور التكنولوجي الهائل ووصولنا إلى استخدام عدد من الطلاب أحدث الأجهزة الحديثة في أعمال الغش، فأصبح بعد أن كان ورقيا وجماعيا إلى غشا إلكترونيا، معتمدا على أجهزة حساسة ودقيقة، كسماعات البلوتوث التي تزرع في قوقعة الأذن، وكذلك أجهزة المحمول الشبيهة ببطاقة "الفيزا كارد"، فازدادت نسب وإحصائيات ومعدلات الغش في الامتحانات.
وقال الدكتورماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن قانون تنظيم الجامعات حدد جميع الضوابط التي من شأنها محالابة الغش و مقاومتها، مؤكدا أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلي للجامعات شددا على عدم التهاون مع الغشاشين، وذلك من أجل تحقيق مبدأ النزاهة والشفافية بين الطلاب.
واستعرض "نجم" لـ"الوطن"، أبرز المواد والعقوبات في قانون تنظيم الجامعات التي تنتظر الطلاب الغشاشين في الامتحانات بعد إنتهائها، والتي جاءت كالتالي:
- المادة 93 أ: تحجب درجته إلى أن تصدر لجنة الانضباط في الجامعة العقوبة الخاصة به، و لا يجوز للطالب أن يؤدي امتحانه في غير القاعة أو المقعد المخصصين له تحت طائلة إلغاء امتحانه، وإعطائه درجة الصفر في المقرر.
- المادة 93 ب: كل طالب يعثر معه على ما له علاقة بالمقرر موضوع الامتحان يخرج من قاعة الامتحان، ويعد امتحانه لاغيا في المقرر الذي ارتكبت فيه المخالفة ويحال إلى لجنة الانضباط، وفي حال ثبوت المخالفة يحرم من دخول امتحان المقررات التي تليه ويعطى فيها درجة الصفر، وللعميد أو من ينوب عنه أو رئيس القاعة أن يفتش الطالب أو يأمر بتفتيشه إذا وجدت قرائن قوية تدعو للاشتباه بأن في حيازة ذلك الطالب ما له علاقة بالمقرر موضوع الامتحان.
- تمنع الاستعارات بأنواعها كافة إلا بعد إذن أحد المراقبين (الممحاة، المسطرة، القلم، الآلة الحاسبة)، فحالات الغش التي يعاقب عليها الطالب إذا عثر مع الطالب على ما له علاقة بالمقرر موضوع الامتحان سواء استفاد منه أم لم يستفد، يعاقب بالحرمان من الامتحان في دورتين امتحان ووفق ما يترأه مجلس التأديب.
- كل طالب يحاول الغش بأي صورة كانت (النقل، الكتابة على المقعد، أوراق صغيرة، الكلام أثناء الامتحان)، يعاقب بالحرمان من الامتحان حتى دورتين امتحان ووفق ما يترأه مجلس التأديب .
- ممنوع اصطحاب الهاتف المحمول بأنواعه، وكذلك السماعات بأنواعها منعا باتا، فالطالب الذي يثبت أنه خالف التعليمات وثبت استخدام التليفون في الامتحان تصل حد الحرمان من المواد إلى أربع مواد إمتحانية.
- يتعرض الطالب الذي يضبط معه التليفون مفتوحا أو يقوم باستخدام "البلوتوث" إلى عقوبة تصل إلى الفصل النهائي من الجامعة، ففي حال الاصطدام مع المراقبين وعدم التقيد بتعليماتهم وإحداث شغب مقصود في القاعة نتيجة نقله من مكانه أو سحب ورقته الامتحانية أو عدم تقيده بانتهاء الوقت المخصص للامتحان، حيث يعاقب بالحرمان من الامتحان في تيرم واحد.
- عدم تسليم أوراق الأسئلة أو الإجابة بقصد تسريب الأسئلة أثناء انعقاد الامتحان، حيث يعاقب بالحرمان من الامتحان حتى دورتين " تيرمين" امتحان.
- المادة 93 ج: يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الجامعة إذا ثبت انتحاله شخصية غيره بقصد أداء الامتحان عنه، وكذلك الطالب الذي أدخل شخصا بدلا منه لهذه الغاية ويحال كل منهما إلى القضاء.
- إذا غش الطالب في الامتحان خلال حياته الجامعية للمرة الثانية، تضاعف عقوبته وإذا غش للمرة الثالثة يفصل من الجامعة.
- يعاقب الطالب الذي يتقدم للامتحان من خارج الجامعة بموجب دورة امتحانية إضافية استثنائية، تصدر بمرسوم بإلغاء امتحاناته التي تقدم إليها وبفصله نهائيا من الجامعة إذا ثبت ارتكابه للغش في الامتحان.
- يعد الطالب الذي يعاقب بالحرمان من التقدم إلى الامتحانات في دورة امتحانيه أو أكثر مسجلا حكما ولا تحسب مدة هذه العقوبة من مدد التسجيل.