"س وج".. كل ما تريد أن تعرفه عن زكاة الفطر

كتب: سعيد حجازي وعبدالوهاب عيسي

"س وج".. كل ما تريد أن تعرفه عن زكاة الفطر

"س وج".. كل ما تريد أن تعرفه عن زكاة الفطر

حددت دار الإفتاء قيمة زكاة الفطر لعام 1440 هجريًا، بـ13 جنيهًا كحد أدنى عن كل فرد، موضحة أنّ تقدير قيمة زكاة الفطر جاءت بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لتكون عند مستوى 13 جنيها كحد أدنى عن كل فرد.

وفي هذا التقرير تستعرض "الوطن" كل ما تريد أن يعرفه المسلم عن زكاة الفطر، حسب موقع دار الإفتاء.

** ما هي زكارة الفطر؟

- زكاة الفطر هي الزكاة التي يجب إخراجها على المسلم قبل صلاة عيد الفطر بمقدار محدد على كل نفس من المسلمين، لحديث ابن عمر-رضي الله عنهما-: "أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين"، ويخرجها العائل عمن تلزمه نفقته.

** ما شروط زكاة الفطر ؟

- شرط وجوبها هو اليسر، أما الفقير المعسر الذي لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه شيء فلا تجب عليه زكاة الفطر؛ لأنه غير قادر.

** ما الحكمة من مشروعيتها؟

- شرعها الله تعالى طهرة للصائم من اللغو والرفث، وإغناء للمساكين عن السؤال في يوم العيد الذي يفرح المسلمون بقدومه؛ وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "أغنوهم عن طواف هذا اليوم".

** ماذا عن توقيت وجوبها؟

- تجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، فيما أجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيوم أو يومين؛ فقد كان ابن عمر-رضي الله عنهما- لا يرى بذلك بأسا إذا جلس من يقبض زكاة الفطر، وورد عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يعجل الرجل صدقة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين.

ولا مانع شرعا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية؛ لأنها تجب بسببين: بصوم رمضان والفطر منه، فإذا وجد أحدهما جاز تقديمه على الاخر، ويمتد وقت الأداء لها عند الشافعية إلى غروب شمس يوم العيد

** هل تسقط زكاة الفطر على من لم يخرجها؟

- من لم يخرجها لا تسقط عنه وإنما يجب عليه إخراجها قضاءً، لأنها وجبت في ذمة المُزَكِّي للمُستحقين، فصارت دَيْنًا لهم لا يسقطُ إلا بالأداء، فالأصل إخراج زكاة الفطر لمستحقيها قبل صلاة العيد، لكن إن حصل من الأعذار للمزكّي أو للَّجنة ما أخَّر إخراجها فلا حرج في إخراجها بعد ذلك في يوم العيد، أو بعده

** ماذا عن مصارف زكاة الفطر؟

- زكاة الفطر تخرج للفقراء والمساكين وكذلك باقي الأصناف الثمانية التي ذكرهم الله تعالى في آية مصارف الزكاة، قال تعالى: "إنما الصدقٰت للۡفقرآء والۡمسٰكين والۡعٰملين عليۡها والۡمؤلفة قلوبهمۡ وفي الرقاب والۡغٰرمين وفي سبيل الله وابۡن السبيلۖ فريضةٗ من اللهۗ والله عليم حكيمٞ".

ويجوز أن يعطي الإنسان زكاة فطره لشخص واحد كما يجوز له أن يوزعها على أكثر من شخص، والتفاضل بينهما إنما يكون بتحقيق إغناء الفقير فأيهما كان أبلغ في تحقيق الإغناء كان هو الأفضل.

** ما مقدار زكارة الفطر؟

- زكاة الفطر تكون صاعًا من غالب قوت البلد كالأرز أو القمح مثلا، والصاع الواجب في زكاة الفطر عن كل إنسان: صاع بصاع سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وهو من المكاييل، ويساوي بالوزن 2.04 كجم تقريبًا من القمح، ومن زاد على هذا القدر الواجب جاز، ووقع هذا الزائد صدقة عنه يثاب عليها إن شاء الله تعالى.

** ما حكم إخراجها قيمة؟

إخراج زكاة الفطر طعاما هو الأصل المنصوص عليه في السنة النبوية المطهرة، وعليه جمهور فقهاء المذاهب المتبعة، إلا أن إخراجها بالقيمة أمر جائز ومجزئ، وبه قال فقهاء الحنفية، وجماعة من التابعين، وطائفة من أهل العلم قديما وحديثا، وهو أيضا رواية مخرجة عن الإمام أحمد، بل إن الإمام الرملي الكبير من الشافعية أفتى في فتاويه بجواز تقليد الإمام أبي حنيفة (رضي الله عنه) في إخراج بدل زكاة الفطر دراهم لمن سأله عن ذلك، وهذا هو الذي عليه الفتوى الآن؛ لأن مقصود الزكاة الإغناء، وهو يحصل بالقيمة والتي هي أقرب إلى منفعة الفقير؛ لأنه يتمكن بها من شراء ما يحتاج إليه، ويجوز إعطاء زكاة الفطر لهيئة خيرية تكون كوكيلة عن صاحب الزكاة في إخراجها إلى مستحقيها.

**من لا تجب عليهم زكاة الفطر؟

- لا تجب زكاة الفطر عن الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان؛ لأن الميت ليس من أهل الوجوب، ولا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد كما ذهب إلى ذلك جماهير أهل العلم، فالجنين لا يثبت له أحكام الدنيا إلا في الإرث والوصية بشرط خروجه حيا، لكن من أخرجها عنه فحسن؛ لأن بعض العلماء -كالإمام أحمد- استحب ذلك؛ لما روي من أن عثمان بن عفان (رضي الله عنه) كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل في بطن أمه؛ ولأنها صدقة عمن لا تجب عليه، فكانت مستحبة كسائر صدقات التطوع.


مواضيع متعلقة