اللجنة التشريعية بالبرلمان تناقش 7 مشروعات لتعديل القوانين المنظمة لـ«القضاء» فى اجتماعاتها المقبلة

كتب: ولاء نعمه الله

اللجنة التشريعية بالبرلمان تناقش 7 مشروعات لتعديل القوانين المنظمة لـ«القضاء» فى اجتماعاتها المقبلة

اللجنة التشريعية بالبرلمان تناقش 7 مشروعات لتعديل القوانين المنظمة لـ«القضاء» فى اجتماعاتها المقبلة

تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، فى اجتماعاتها المقبلة، مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، لتعديل بعض القوانين المنظمة للقضاء، بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة، التى وافق عليها الشعب، فى استفتاء أبريل الماضى.

وتتضمن التعديلات 7 مشروعات لتعديل بعض أحكام قوانين المحكمة الدستورية العليا، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، والقضاء العسكرى، والسلطة القضائية، ومجلس الدولة، والمجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

المشروعات مقدمة من الحكومة.. وتشمل "المحكمة الدستورية وقضايا الدولة والنيابة الإدارية والقضاء العسكرى"

ويتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية 12 مادة، شملت معالجة لنص المادة «185» من الدستور، وتضمنت إنشاء مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يقوم على شئونها المشتركة، ويكون مقره القاهرة ويجوز انعقاده خارجها فى حالة الضرورة، وتشكيل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من: «رؤساء المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومجلس الدولة وهيئة القضاء العسكرى وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية ومحكمة استئناف القاهرة والنائب العام».

وشمل القانون الجديد حق رئيس الجمهورية فى رئاسة مجلس الجهات والهيئات القضائية، ويحل محله عند غيابه من يفوضه من رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل 3 أشهر على الأقل، ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور 6 من أعضائه على الأقل، ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته دون أن يكون له حق التصويت، وتعتبر مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين على ألا تقل عن 5 أصوات، يكون من بينهم رئيس المجلس.

ويكون للمجلس أمانة عامة مقرها وزارة العدل، يرأسها أحد القضاة بدرجة نائب رئيس النقض أو ما يعادلها من الجهات القضائية يعاونه عدد من أعضاء الجهات القضائية بدرجة رئيس محكمة ابتدائية على الأقل أو ما يعادلها.

ويضع المجلس الشروط الواجب توافرها فيمن يعين معاوناً للنيابة أو مندوباً مساعداً بمجلس الدولة أو هيئة قضايا الدولة أو معاوناً للنيابة الإدارية، على أساس الكفاءة والجدارة والأهلية، وبما يكفل تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة. ويعرض مشروع القرار الجمهورى بالتعيين، بعد إعداده من قبل المجلس المختص على المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية للتأكد من تطبيق القواعد الموضوعة.

ويحدد المجلس سنوياً أعداد المُرقين إلى كل وظيفة من الوظائف القضائية بكل جهة وهيئة من الهيئات القضائية، بما يراعى حاجة العمل فى كل منها وبما يكفل المساواة النسبية بين أعضائها. وتشمل التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، اختيار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم 5 نواب لرئيس المحكمة، وتعيين نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة.

كما تتضمن المشروعات تعديل بعض أحكام القوانين المنظمة للقضاء، وهى «قانون هيئة الرقابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 1972، والقانون رقم 47 لسنة 1972».

وبشأن تعديل قانون هيئة النيابة الإدارية: «يُعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله».

وبشأن تعديل قانون هيئة قضايا الدولة: «يُعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله».

وتضمنت تعديلات قانون القضاء العسكرى: «يُعين رئيس هيئة القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة وذلك لمدة 4 سنوات أو لحين حلول الدور عليه للتقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله».

وشملت التعديلات على قانون السلطة القضائية طرق اختيار النائب العام ورئيس محكمة النقض ومجلس الدولة، بحيث «يُعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم 7 نواب رئيس المحكمة وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله».

ويعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 مرشحين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بـ30 يوماً على الأقل.

وفى حال عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة أو ترشيح عدد يقل عن 3 أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلى الوظائف المذكورة فى الفقرة الأولى.

ويعين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم 7 من نواب رئيس المجلس لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.


مواضيع متعلقة