مشروع قانون تعديلات مواد "باب القضاء" وفقا للتعديلات الدستورية

كتب: ولاء نعمة الله

مشروع قانون تعديلات مواد "باب القضاء" وفقا للتعديلات الدستورية

مشروع قانون تعديلات مواد "باب القضاء" وفقا للتعديلات الدستورية

تنشر "الوطن" التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القوانين المنظمة للقضاء، وهي "قانون هيئة الرقابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 1972، والقانون رقم 47 لسنة 1972.

وتعالج النصوص الواردة في مشروعات القوانين التعديلات الدستورية التي جرى الاستفتاء عليها، في المواد التي تتعلق بباب القضاء في الدستور المصري.

والنصوص كالتالي:

- المادة الأولى:

يستبدل بنص المادة "35" من قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117لسنة 1958 النص الآتي: "يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم 7 من نواب رئيس الهيئة لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

- المادة الثانية:

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 النص الآتي: "يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 مرشحين يرشحهم مجلس القضاء

- المادة الثالثة:

تضاف مادة برقم 55 من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 نصها الآتي: "يعين رئيس هيئة القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات أو لحين حلول الدور عليه للتقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

- المادة الرابعة:

يستبدل نصا الفقرة الثانية من المادة 44، والفقرة الأولى من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 1972 النصان الآتيان:

المادة 44 الفقرة الثانية: "يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

المادة 119 فقرة أولى: "يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3ة مرشحين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بـ30 يوما على الأقل".

وفي حال عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة أو ترشيح عدد يقل عن 3 أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلي الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى.

- المادة الخامسة:

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 النص الآتي: "يعين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

- المادة السادسة:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يشار إلى أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة من المقرر أن تناقش مشروعات بتعديل هذة القوانين وتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا ومشروع قانون المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعاتها المقبلة.


مواضيع متعلقة