النواب يناقش تعديل قانون مكافحة المخدرات اليوم

كتب: ولاء نعمه الله

النواب يناقش تعديل قانون مكافحة المخدرات اليوم

النواب يناقش تعديل قانون مكافحة المخدرات اليوم

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبدالعال، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشؤون الصحية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار بها، إذ يساهم مشروع القانون في التصدي لمشكلة المواد المخدرة، سواء كانت مخلقة كيمائيا أو نباتيا، وبينها الاستروكس وأنواع المخدرات الجديدة.

ويستهدف التعديل إدخال المواد التخليقية والمستحدثة على قوائم المخدرات، خاصة وأنّ المدرج على قوائم المخدرات في القانون الحالي هي الأنواع التقليدية للمخدرات، وهي لا تغطي المواد المخلقة التي تكاثرت مؤخرا، وأصبحت أكثر فتكا من المواد العادية، كما يعاقب التعديل المروجين والمستوردين لهذه المواد من الخارج.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون التي أعدتها اللجنة البرلمانية المشتركة لعرضها في الجلسة العامة، أنّ السبب في تقدم الحكومة بتعديل القانون، تنامي مشكلة المخدرات المستحدثة، وسرعة انتشار المؤثرات النفسية الجديدة، فضلا عن استخدام العناصر الإجرامية الخطرة للعديد من المواد غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني، من خلال إضافتها إلى نباتات ومواد اخرى للحصول على ذات تأثير المواد المخدرة، وإغراق الأسواق بها والإفلات من العقاب، في ضوء عدم إدراج تلك المواد بالجداول المشار إليها، وتعاظم المخاطر الناتجة عن تعاطي تلك المواد.

وأوضحت المذكرة أنّ المسلك التشريعي الراهن غير كاف بذاته لمواجهة المتغيرات السريعة والمتلاحقة لخطر المؤثرات والمتلاحقة لخطر المؤثرات المستحدثة، إذ بات لازما مواجهة تلك الظاهرة بتدخل تشريعي حاسم.

وطبقا لمشروع القانون تم إضافة فقرة أولى للمادة 39 من القانون، تقضي بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، كل من ضبط في مكان أعد أو هيأ لتعاطي المواد التخليقية المخدرة، وذلك في أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

وأضاف مشروع القانون مادة جديدة برقم 34 مكرر، تنص على أنّ يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صنع أو أنتج مواد تخليقية ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية.

وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد 200 ألف جنيهـ إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد.

وعاقب مشروع القانون في المادة 42 فقرة أولى بمصادرة المواد التخليقية والأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ونص مشروع القانون في المادة 47 فقرة أولى، بأنّ يحكم بإغلاق كل محل يرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى، إذا ادار المكان أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر التخليقية.

وأعفى مشروع القانون في المادة 48 فقرة أولى، من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر و35، كل من بادر بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بالنسبة للمواد التخليقية.


مواضيع متعلقة