بهاء أبوشقة: التعديلات الدستورية خرجت بتوافق الجميع.. و«نائب الرئيس» مهم لتوزيع الأعباء

بهاء أبوشقة: التعديلات الدستورية خرجت بتوافق الجميع.. و«نائب الرئيس» مهم لتوزيع الأعباء
- اتفاقية دولية
- الاقتراع السرى
- البرلمان الدولى
- التعديلات الدستورية
- الحوار المجتمعى
- الدوائر الانتخابية
- الدولة المدنية
- السلطة القضائية
- العلاقات الدولية
- أثار
- بهاء أبوشقة
- اتفاقية دولية
- الاقتراع السرى
- البرلمان الدولى
- التعديلات الدستورية
- الحوار المجتمعى
- الدوائر الانتخابية
- الدولة المدنية
- السلطة القضائية
- العلاقات الدولية
- أثار
- بهاء أبوشقة
قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن النصوص التى أثارت خلافاً فى التعديلات الدستورية نوقشت، ووصلنا فيها إلى توافق فى النهاية، ومنها النصوص الخاصة بالمرأة والقضاء، موضحاً، فى حوار لـ«الوطن»، أن «كوتة المرأة» من باب التمييز الإيجابى، وبشأن مدة انتخاب الرئيس، قال «أبوشقة» إن اللجنة صاغت المادة بعد أخذ كل الآراء الواردة فى جلسات الحوار المجتمعى، وعن استحداث منصب «نائب الرئيس» قال إن مصر دولة كبيرة ومحورية، ونظراً للأعباء الكثيرة التى تقع على عاتق رئيس الجمهورية، كان يجب أن يكون له نائب أو أكثر. وإلى نص الحوار.
رئيس "تشريعية النواب": أخذنا بملاحظات القضاة فى المادة الخاصة بالسلطة القضائية
كيف كانت المناقشات النهائية لمواد الدستور المعدلة؟
- كل المواد المقترح تعديلها خرجت بعد توافق الجميع وأخذ كل الآراء، والتصويت على المواد كان بالاسم، والنصوص التى كانت مثار خلاف نوقشت ووصلنا إلى توافق عليها فى النهاية، ومنها النصوص الخاصة بالمرأة والقضاء.
"كوتة المرأة" تمييز إيجابى.. ومجلس الشيوخ سيضم 120 عضواً بالاقتراع السرى ويعين رئيس الجمهورية 60 آخرين
وما كان الخلاف فى المادة الخاصة بكوتة المرأة؟
- المادة 102 الخاصة بكوتة المرأة وافقنا عليها لأكثر من سبب، منها أن مصر وقّعت على اتفاقية دولية تؤكد أن تمثيل المرأة يكون 30%، ونحن أعضاء فى البرلمان الدولى الذى يشترط ذلك، لكن جعلنا النسبة 25% لأن بعض المناطق لديها عادات وتقاليد تمنع المرأة من الترشح، فالتمييز لبعض الفئات فى التمثيل النيابى أمر ليس سيئاً، وهذه المادة مثلها مثل المادتين الانتقاليتين الموجودتين لأول فصل تشريعى فى مجلس النواب، اللتين نصتا على وجود تمثيل ملائم للمسيحيين والمعاقين والفلاحين والمصريين فى الخارج والشباب، تحولتا إلى مادتين ثابتتين.
لكن البعض يرى أن هذا يعد تمييزاً؟
- إطلاقاً.. هذا بسبب أننا فى إطار نصوص دستورية، وعندما نفسر مادة فى الدستور فإن هناك ما يسمى بـ«الوسائل الخارجية للتفسير»، وهى عمليات التحضير التى تتم، ومقاصد النص الدستورى، والمصادر التاريخية، أى إن النصوص الدستورية تُقرأ كاملة، ولا يقرأ نص فى عزلة عن الآخر، وعندما أقول إن هناك عدم مساواة وتمييز، لا بد أن أقرأها فى ظل المادة التى تسمح للمرأة بالكوتة، وإذا كان هذا تمييزاً فلماذا تم إقراره فى الدستور السابق كمواد انتقالية؟
وماذا دار فى ما يخص المادة 140؟
- بشأن مدة انتخاب الرئيس، فإن اللجنة صاغت المادة بعد أخذ كل الآراء الواردة فى جلسات الحوار المجتمعى، وفى صياغتها تسرى بأثر فورى، لأن الدستور وثيقة تسرى فور إقرارها، ويستفيد منها الرئيس الحالى بالمد لمدة عامين وتنتهى فى 2024، ويكون حقه فى مدة واحدة أخرى تنتهى 2030، فإن ما تم من حوار كان القصد منه الاستماع للآخر، فلا يوجد لدينا صياغات ثابتة، فقد شهدت صياغة المادة ١٤٠ طرحاً جديداً، واستحدثت عدم جواز تولى رئيس الجمهورية لمنصبه أكثر من دورتين وزيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات.
كيف ترى أهمية وجود منصب نائب لرئيس الجمهورية؟
- إن استحداث وظيفة «نائب رئيس الجمهورية» مهم جداً، فمصر دولة كبيرة ومحورية، ونظراً للأعباء الكثيرة التى تقع على عاتق رئيس الجمهورية، كان يجب أن يكون له نائب أو أكثر، خصوصاً فى ظل العلاقات الدولية الكبيرة ومتابعة المشروعات القومية الضخمة، وهذا مطلب مهم جداً من أجل توزيع الأعباء والالتزامات.
وفى ما يخص المادة 185 الخاصة بالهيئات القضائية؟
- لقد أخذنا برأى القضاء فى كل ملاحظاته على المادة 185، لتخرج متوافقة مع كل ما أُرسل، وتقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، ويقوم على شئونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية، وعند غيابه يحل محله من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ويكون للجهات والهيئات القضائية موازنة مستقلة واحدة يتولى المجلس توزيعها وبيانها.
وما شروط الترشح لمجلس الشيوخ؟
- وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على المادة المنظمة لتشكيل مجلس الشيوخ، بحيث لا يقل عدد أعضائه عن 180 عضواً، ونصت المادة على أن يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضواً، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، وتجرى الانتخابات طبقاً لما ينظمه القانون، وحسمت اللجنة التشريعية الجدل حول اشتراطات الترشح لعضوية الشيوخ، على أن يشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس أو من يعين فيه أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل عمره يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية، وبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.
الدولة المدنية
الأصل فى وضع كلمة «المدنية» فى نص المادة 200- الفقرة الأولى، لا تنصرف من قريب أو بعيد إلى علمانية الدولة، فالمدنية لا تعنى العلمانية، والحكومة بمعناها تشمل الدولة، وكلمة مدنية الدولة لا تنال من الدولة ولا تعنى دولة عسكرية أو دينية أو علمانية إطلاقاً.
- اتفاقية دولية
- الاقتراع السرى
- البرلمان الدولى
- التعديلات الدستورية
- الحوار المجتمعى
- الدوائر الانتخابية
- الدولة المدنية
- السلطة القضائية
- العلاقات الدولية
- أثار
- بهاء أبوشقة
- اتفاقية دولية
- الاقتراع السرى
- البرلمان الدولى
- التعديلات الدستورية
- الحوار المجتمعى
- الدوائر الانتخابية
- الدولة المدنية
- السلطة القضائية
- العلاقات الدولية
- أثار
- بهاء أبوشقة