غرامة 10 آلاف جنيه للإعلانات المخالفة على المباني الأثرية في الشرقية

غرامة 10 آلاف جنيه للإعلانات المخالفة على المباني الأثرية في الشرقية
- أملاك الدولة
- إزالة المخالفة
- الإدارة المحلية
- الدكتور ممدوح غراب
- المراكز والمدن
- الهيئات العامة
- الوحدات المحلية
- خدمة عامة
- دور العبادة
- أبنية
- أملاك الدولة
- إزالة المخالفة
- الإدارة المحلية
- الدكتور ممدوح غراب
- المراكز والمدن
- الهيئات العامة
- الوحدات المحلية
- خدمة عامة
- دور العبادة
- أبنية
أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قرارا رقم 5026 لسنة 2019 بشأن حظر الإعلان على المباني الأثرية ودور العبادة والأسوار المحيطة بها وأملاك الدولة العامة والمباني أو أجزاء المباني التي تكون مخصصة لخدمة عامة تباشرها الحكومة أو الهيئات العامة الإقليمية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والنصب والتماثيل المقامة على أرض مخصصة للمنفعة العامة وقواعدها والمتنزهات والأرصفة والأسوار المحيطة بها والمنشآت والأعمدة والأجهزة وغيرها من التركيبات المخصصة لخدمة عامة والمقامة على أرض مخصصة لمنفعة عامة بنطاق المحافظة.
وجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية كل في دائرة اختصاصه بإزالة الأعمال المشار إليها، وتحصيل مبلغ قدره 10000 جنيه لكل متر فما أقل قيمة إزالة المخالفة.
جاء هذا القرار للصالح العام وبعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 66 / 1956 بشأن تنظيم الإعلانات وذلك للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للأبنية المختلفة بنطاق المحافظة.