قانون مكافحة الإرهاب.. السجن من 10 لـ15 سنة لمروجي الأفكار المتطرفة

كتب: ولاء نعمة الله

قانون مكافحة الإرهاب.. السجن من 10 لـ15 سنة لمروجي الأفكار المتطرفة

قانون مكافحة الإرهاب.. السجن من 10 لـ15 سنة لمروجي الأفكار المتطرفة

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، علي تعديلات جديدة بقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، بتشديد عقوبة من يعمل على ترويج الأفكار المتطرفة الداعية للأعمال الإرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو أي وسيلة أخرى، بالحبس عشر سنوات.

وتضمن التعديل، أنه يعد من قبيل الترويج غير المباشر لهذه الأعمال، الدعوة أو الترويج للفكر الإرهابي المتطرف، أو للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف، على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 15 سنة، إذا كان الترويج بدور العبادة أو في إحدي جهات الدولة أو الأماكن العامة، أو بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو في الأماكن الخاصة بهذه القوات".

واعترض النائب جمال الشريف، عضو مجلس النواب، على هذه التعديلات، واصفا إياها "بشبهة عدم الدستورية"، كونها عقوبة تفرض على الأفكار والمعتقدات، وهذا يخالف حرية العقيده.

وقال المستشار أحمد حسين، ممثل الحكومة، إن الجريمة ركنها المادي في هذه التعديلات محدد ولا تخالف حرية العقيدة إطلاقا، وإنما تتماشى مع حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية كونها دعوات لأعمال عنف وإرهاب.

وتساءلت النائبة سوزي ناشد، عضو مجلس النواب، عن انطباق هذا القانون على ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي من ترويج أفكار إرهابية، ليعقب رئيس اللجنة: "ينطبق عليها وعلى أي وسيلة أخرى".

ونصت التعديلات بأن يستبدل بنصوص الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 28 من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، مادة 28 فقرة أولى، "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لإرتكاب أيه جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى".

ونصت مادة 28 فقرة ثانية، "بأن يعد من قبيل الترويج غير المباشر، الدعوة أو الترويج للفكر الإرهابي المتطرف، أو للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف، وذلك بأي من الوسائل المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة".

ونصت مادة 28 فقرة ثالثة، و"تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، إذا كان الترويج بدور العبادة أو في إحدي جهات الدولة أو الأماكن العامة، أو بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو فى الأماكن الخاصة بهذه القوات".

وتستبدل عبارة عشر سنين، بعبارتي "سبع سنين وخمس ينين"، أينما ورد في نصوص المواد "24-1، و25-1،26-1،27-1،29-1،32"، وعبارة خمسة عشر سنة بعبارة سبع سنين الواردة بالمادة 30-1 وعبارة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين بعبارات بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين، وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثه أِشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوباتان، وبالحبس مدة لا تقل عن سنة أينما وردت في نصوص المواد "31-33 فقرة أولى و34"، من قانون مكافحة الإرهاب الصادر رقم 94 لسنة 2015.


مواضيع متعلقة